الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يونيو 2015

الطعن 9367 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 121 ص 786

 برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - من المقرر أنه ينبغى فى الإعتراف لكى يكون صحيحاً ويمكن الإستناد إليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الإعتراف هو سلوك إنسانى والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً فى الارادة.

2 - لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهرى - فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التى إعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعى - ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد إستند - من بين ما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى إعترافه ، وإكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "افيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
---------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ((أفيون)) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به أمام الشرطة والنيابة وقبل استعادة إدراكه من الغيبوبة الناشئة عن إعطائه جرعة المخدر, والتي أدخل على إثرها المستشفى, ودون أن تقف المحكمة على رأي أهل الخبرة في تحقيق هذا الدفاع, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة لانعدام إرادته لأنه كان في حالة غيبوبة وعدم إدراك حال سؤاله وأن حالته لم تكن تسمح باستجوابه, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: ((إن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف أمام النيابة, إذ تم بعد الواقعة بيومين, ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه كان وليد إكراه وإنما تم طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق, ومن ثم فإنها تطرح إنكاره وأوجه دفاعه ....)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه, فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة, كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته, ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك, وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة, وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه, واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه, ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً, فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق