الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 29749 لسنــة 59 ق جلسة 18 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 131 ص 865

 برئاسة السيد المستشار / عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوى نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى والسعيد برغوت.
--------------
1 - لما كان فعل الاستيلاء، فى جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى إنتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان فى حيازته وإنتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك إنحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق - مثلها - إلا إذا لم يكن المال فى حيازة الجانى بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون فى حيازته فى مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من إئتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد إستعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلى فى أحكام الحماية للمال العام، فهى تتناول بالعقاب الحالات التى لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.

2 - لما كان الحكم قد خلص من تحصيله للواقعة وبيان مضمون أدلة الثبوت إلى أن الطاعن إختلس المال العام بغير نية تملكه، وهو فى صحيح القانون إستيلاء على المال العام بغير نية تملكه، المؤثم بمقتضى المادة 113/3 من قانون العقوبات، وعدل وصف التهمة وأنزل بالطاعن عقوبة تدخل فى نطاق ما تقضى به الفقرة المشار إليها. وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها شيئاً. وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح ما ورد خطأ فى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بجعله إستولى على المال العام بغير نية تملكه ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ فى التعبير لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقاب بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وإذ إستظهر الحكم المطعون فيه عناصر جريمة الاستيلاء على المال العام بغير نية تملكه وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة وأنزل عقوبة تدخل فى حدود ما تنص عليه المادة 113/3 من قانون العقوبات فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد.

3 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.

4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن - المحكوم عليه - إستناداً إلى أقوال الشاهد .... هو إطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك فى أقوال هذا الشاهد، إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين - قضى ببراءتهم بأنهم بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع "أمناء مخزن عدد .... بشركة .... إحدى وحدات القطاع العامة اختلسوا العدد المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 13154.732 جنيه ثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة وخمسون جنيها وسبعمائة واثنتان وثلاثون مليما والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم وصفتهم وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قام المتهمان الأول - الطاعن - والثالث بصفتهما سالفة البيان بارتكاب تزوير فى محررات الشركة التى يعمل بها وهى إشارات تكهين العدد حالة كونهما المختصين بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتا العدد المكهنة بالزيادة عن الكمية الحقيقة بقصد اختلاس فارق القيمة واستعملا تلك المحررات المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى إدارت الشركة المختلفة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 55 ، 56 ، 211/1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم - الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا وذلك لما نسب إليه عن واقعة الإختلاس .
فطعن كلا من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة عدلت وصف التهمة من جناية اختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إلى اختلاس بغير نية التملك وعاقبت المحكوم عليه بمقتضى المادة 211/1, 2 من قانون العقوبات حال أن جريمة الاختلاس لا تتوافر عناصرها إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى تملك المال المختلس, كما أن المادة 211 من قانون العقوبات ليست سوى فقرة وحيدة ولا شأن لها بجرائم الاعتداء على المال العام, ولا يقبل الحكم من خطئه القول بأن مرماه إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على المال العام غير المصحوب بنية التملك المنصوص عليها في المادة 113/3 من قانون العقوبات إذ أن الأشياء التي ضبطت مع المحكوم عليه كانت في حيازته بسبب وظيفته ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة, ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس غير المصحوب بنية التملك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفعل المسند إليه لا يعاقب عليه القانون, فليس ثمة جريمة اختلاس بغير نية التملك, ولا شأن للمادة التي دين بمقتضاها بجرائم الاعتداء على المال العام - هذا إلى أن النيابة العامة سبق أن أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لعدم الأهمية اكتفاء بالجزاء الإداري ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تلتزم حجيته وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة ..... بالرغم من مخالفتها للحقيقة, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (أنه بتاريخ .... وأثناء خروج العاملين بشركة ....., وبتفتيش المتهم الأول ..... الطاعن - أخصائي ميكانيكي بشركة ..... عثر بين طيات ملابسه على تسعة عشر قطعة حديد عبارة عن 16 بنطة مسلوب, 3 ذوار مسلوبة والتي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بأنه يجري أبحاثاً على محرك موتور السيارة ليثبت درجة حرارته وعمل دورة هوائية بالسيارة لتصليح الكاوتش في أي وقت) وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بتحقيق النيابة وبما قرره ...., وحصل اعتراف المتهم في قوله (اعترف المتهم ...... بمحضر تحقيق النيابة بأنه كان يستحصل على المضبوطات بقصد إجراء بحوث على موتور السيارة ولم يقصد اختلاسها لأنها ضمن عهدته ويسأل عنها) ثم حصل أقوال الشاهد في قوله (بأنه أثناء تفتيش العاملين بالشركة عند انصرافهم ضبط المتهم .... مخبأ بين طيات ملابسه عدد 19 قطعة حديد من ممتلكات الشركة وبمواجهته بما أسفر عنه ضبطه قرر بأنه يجري اختراعاً ويستخدم هذه الأشياء في استكمال اختراعه) وخلص إلى إدانة المحكوم عليه في قوله (إن الثابت من ظروف الدعوى وأقوال المتهم والشاهد ..... أن المتهم لم يقصد اختلاس الأشياء المضبوطة وإنما انطوى قصده على استخدام هذه الأشياء في تحقيق مآربه استكمالاً لاختراعه غير مصحوب بنية التملك وإعادتها إلى المخزن) ثم عدل وصف التهمة إلى اختلاس بغير نية التملك وذكر أنه ((الأمر المعاقب عليه بالمادة 211/ 1، 2 عقوبات)). لما كان ذلك, وكان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام, يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة, ونقله من المكان المعد لحفظه, أو من موقع العمل, إلى خارجه دون حق, مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن, فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات, وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس, وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات, ولا يسوغ القول بأن القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة, ومن ثم لا تتحقق - مثلها - إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله, وهو ما يتجاوز قصد الشارع, فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في إحكام الحماية للمال العام, فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات, ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك. لما كان ذلك, وكان الحكم قد خلص من تحصيله للواقعة وبيان مضمون أدلة الثبوت إلى أن الطاعن اختلس المال العام بغير نية تملكه, وهو في صحيح القانون استيلاء على المال العام بغير نية تملكه, المؤثم بمقتضى المادة 113/3 من قانون العقوبات, وعدل وصف التهمة وأنزل بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق ما تقضي به الفقرة المشار إليها. وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض. أن تصحح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بجعله استولى على المال العام بغير نية تملكه ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون, وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقاب بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وإذ استظهر الحكم المطعون فيه عناصر جريمة الاستيلاء على المال العام بغير نية تملكه وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وأنزل عقوبة تدخل في حدود ما تنص عليه المادة 113/3 من قانون العقوبات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض, وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض, وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن الثاني - المحكوم عليه - استناداً إلى أقوال الشاهد ..... هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعن الثاني من تشكيك في أقوال هذا الشاهد, إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن كل من الطعنين يكونا على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق