جلسة 20 من سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد.
----------------
(135)
الطعن رقم 12096 لسنة 62 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها".
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب في هذا بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد/..... المستشار بها إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم "أكليشيه" تقرأ باسم المستشار المذكور، ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق