الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 12096 لسنة 62 ق جلسة 20 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 135 ص 896

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة وصلاح البرعى واحمد عبد القوى احمد .
----------
لما كانت مذكرة أسباب الطعن وان حملت الى ما يشير الى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد ...... المستشار بها الا انها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم "اكليشيه" تقرأ باسم المستشار المذكور ، ومن ثم تكون معدومة الاثر فى الخصومة ولغوا لا يعتد به .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز البضائع المبينة بالأوراق بقصد الإتجار دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المقررة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيايبا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة ومثلها تعويضا . استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد/ ...... المستشار بها إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم ((أكليشيه)) تقرأ باسم المستشار المذكور, ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به, مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق