الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 19031 لسنة 65 ق جلسة 4 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 150 ص 1009

  برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وان اوجبت على الحكم ان يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، الا ان القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة الى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى ادلة الثبوت ثم اشار الى النص الذى اخذه به بقوله - الامر المعاقب عليه بالمادة 314 فقرة 1 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين ادانته عملا بالمادة 304 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون .

2 - ان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ولا يشترط لتحقيق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات ان يكون الاعتداء سابقا او مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس واثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه .

3 - ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . فان ما يثيره الطاعن شأن القوة التدليلية لاقوال الشاهدين ....و..... لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

4 - ان الاصل ان الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ،واذ كان الحكم لم يعول فى ادانة الطاعن على رفع البصمات من مكان السرقة فانه - وعلى فرض ان الحكم قد اورد ان البصمات لم ترفع من مكان الحادث على خلاف الثابت بالاوراق فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

5 - لما كان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للادلة التى عولت عليها فى الادانة . ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتراضه عن ايراد دفاع الطاعن القائم على ان البلاغ الاول واقوال ابن المجنى عليه لم يتضمنا اتهاما له ، وكذا ما اثاره من ان معاينة الشرطة اثبتت ان جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة فى حين قرر ابن المجنى عليه ان السرقة انصبت على الصوان فقط ، مما يكون معه هذا الوجه من النعى غير سديد .

6 - لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى بالحقوق المدنية اسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التى دين بها فان منازعة الطاعن فى شأن انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم المطعون فيه استنادا الى ان المجنى عليه قد تسلم النقود التى ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما ان هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالاكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة اركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المبلغ النقدى المبين القدر بالتحقيقات المملوك لـ ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على .... بأن اقتحم عليه مسكنه وكمم فاه وهدده بالقتل فشل بذلك مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على النقود الموجودة بالمسكن وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ...... عملا بالمادة 314/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعنت ..... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه البطلان والقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد, ذلك بأنه لم يورد النص العقابي الذي أدان الطاعن بمقتضاه, وأغفل بيان الارتباط بين الاعتداء وفعل السرقة, وعول في الإدانة على أقوال ..... و..... رغم أن أقوالهم لا تثبت ارتكاب الطاعن للجريمة, كما أورد أن المدافع عن الطاعن ذكر أنه لم ترفع بصمات من مكان الحادث على خلاف دفاعه بأنه تم رفع البصمات, ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن بأن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة مبعثرة في حين قرر ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط وأن البلاغ الأول وأقوال المذكور لم يتضمنا اتهاما للطاعن, فضلا عن أن الحكم ألزم الطاعن بالتعويض رغم أن المجني عليه تسلم النقود التي ضبطت, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما جاء بمعاينة الشرطة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه, إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن, حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي أخذه به بقوله ..... الأمر المعاقب عليه بالمادة 314/1 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين إدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة به في القانون وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه - كما هو الشأن في الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله النزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين .... ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وإذ كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على رفع البصمات من مكان السرقة فإنه - وعلى فرض أن الحكم قد أورد أن البصمات لم ترفع من مكان الحادث على خلاف الثابت بالأوراق - يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن إيراد دفاع الطاعن القائم على أن البلاغ الأول وأقوال ابن المجني عليه لم يتضمنا اتهاما له, وكذا ما أثاره من أن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة في حين قرر ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط, مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد، لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التي دين بها. فإن منازعة الطاعن في شأن انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن المجني عليه قد تسلم النقود التي ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق