الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 13081 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 133 ص 880

 برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعى ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين قد اقتادوا المجنى عليه الى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية احدثت به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وان قصدهم لم ينصرف الى اقتياده الى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به اركان جريمة القبض دون وجه حق ، فى حقهم جميعا ، واركان نفس الجريمة مقترنة بتعذيبات بدنية فى حق ثالثهم المنصوص عليها فى المادتين 280،282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية معينة .

3 - من المقرر انه لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

4 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اورد مؤدى اقوال شهود الاثبات وتقرير الطب الشرعى فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .

5 - من المقرر ان مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التى يجب ان تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم توجب الا ان يشار فى الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين وباقى المحكوم عليهم وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى ادلة الثبوت اشار الى المواد 280 و281 و282 فقرة 2 من قانون العقوبات الذى اخذ المحكوم عليهم بها بقوله ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملا بالمادة 304 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

6 - لا جدوى للنعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ومن استدلاله ان الحكم لم يستند فى الادانة الى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وانما اقام قضاءه على الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات ومن التقرير الطبى الشرعى وهو دليل مستقل عن القبض فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

7 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق .

8 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع وزن اقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه اليها من مطاعن ومتى اخذت المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .

9 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم ، وما دامت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى اقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة - على النحو المار ذكره - فلا تثريب عليها اذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعنين الموضوعى الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الاقوال .

10 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع التعويل على اقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك ، فان النعى على الحكم استناده الى اقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنها امام المحكمة لا يكون له محل .

11 - من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها .

12 - من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فان ما يثار من ان الحكم التفت عن الاقرار الرسمى المنسوب للمجنى عليه متضمنا عدم ارتكاب الطاعنين للحادث لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم ان يورد الحكم ما اثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين - بدعوى خلو التقرير الطبى من الاشارة الى وجود اثار للحبل الذى قرر المجنى عليه انه مقيدا به - ما دام ان ما اورده الحكم فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، اذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما ان الرد يستفاد من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

14 -  لما كان دفاع الطاعن الثانى بعدم وجوده بمحل الحادث وقت وقوعه لا يعدى ان يكون دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا ، طالما ان الرد عليه مستفاد من ادلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة واخذت بها ، ومن ثم يكون النعى فى هذا المقام غير قويم .

15 - لما كان باقى ما يثار من اسباب الطعن لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعيا ، لا على المحكمة ان هى لم تتعقبه فى كل جزئية منه اذ ان اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فانه لا يكون مقبولا اثارته امام محكمة النقض .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 -  .... طاعن 2 -  ..... طاعن 3 - ..... طاعن 4 - ...... طاعنة 5 - ..... 6 - ..... بأنهم 1 - المتهمون من الأول إلى الرابع : قبضوا على .... بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها فى قوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة . 2 - المتهمان الثالث والسادس : حبسا المجنى عليه سالف الذكر بمسكن المتهم الخامس بدون أمر أحد الحكام وقاما بتعذيبه تعذيبات بدنيه  بأن شدا وثاقه وقاما بكيه بالنار وضرباه بأدوات وهدداه بالقتل فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات . 3 - المتهم الخامس : أعد محلا لحبس غير الجائزين مع علمه بذلك . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأربعة الأوائل وغيابيا للمتهمين الخامس والسادس عملا بالمواد 280 ، 281 ، 282/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32 ، 17 من ذات القانون أولا : بمعاقبة المتهمين الثالث والخاسم والسادس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . ثانيا : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالحبس مع الشغل سنتين . ثالثا : بمعاقبة المتهمة الرابعة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليهم الأربع الأوائل فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين بجريمة القبض دون وجه حق المقترنة - بالنسبة لثالثهم - بتعذيبات بدنية والحبس دون وجه حق, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في التدليل والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها ولم يورد على نحو كاف مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه, وخلت ديباجته من مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها, ولم يعرض إيراداً ورداً للدفع ببطلان القبض على الطاعنين رغم جوهريته, وأستند الحكم إلى أقوال المجني عليه في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة ملتفتاً عما أثاره الدفاع من شواهد على كذبها بدلالة عدول المجني عليه عنها أمام المحكمة وتحريره إقراراً رسمياً بعدم ارتكاب الطاعنين للحادث ولم يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بدلالة خلو التقرير الطبي من الإشارة إلى وجود أثار للحبل الذي قرر المجني عليه أنه كان مقيداً به, فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن الثاني بعدم وجوده بمحل الحادث وقت وقوعه - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, كان ذلك محققاً لحكم القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن ابنة الطاعنين الثالث والرابعة اختفت وأنه استقر في نفسيهما أن شقيق المجني عليه له صلة باختفائها فاستقر رأيهما مع باقي المحكوم عليهم في سبيل البحث عنها إلى اختطاف المجني عليه وحبسه وإجباره على الإدلاء بمكان اختفائها, فتوجها بصحبة الطاعنين الأول والثاني للبحث عن المجني عليه حتى قابلوه في الطريق وبحجة توجههم به إلى قسم الشرطة اقتادوه إلى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وعذبه الطاعن الثالث والمحكوم عليه السادس بتعذيبات بدنية إلى أن اكتشفت الشرطة الواقعة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من تقرير الطب الشرعي ومما شهد به شهود الإثبات, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف - قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادوا المجني عليه إلى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأن قصدهم لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق, في حقهم جميعاً, وأركان نفس الجريمة مقترنة بتعذيبات بدنية في حق ثالثهم المنصوص عليها في المادتين 280, 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى, فإن الحكم يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بارتكابها, فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وباقي المحكوم عليهم وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 280 و281 و282/2 من قانون العقوبات التي أخذ المحكوم عليهم بها بقوله ((ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية)) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك, وكان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهو دليل مستقل عن القبض فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة - على النحو المار ذكره - فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال, وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أيضاً التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك, فإن النعي على الحكم استناده إلى أقوال المجني عليه في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة رغم عدوله عنها أمام المحكمة لا يكون له محل, وإذ كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها كما أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن الإقرار الرسمي المنسوب للمجني عليه متضمناً عدم ارتكاب الطاعنين للحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني, وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين - بدعوى خلو التقرير الطبي من الإشارة إلى وجود أثار للحبل الذي قرر المجني عليه أنه كان مقيداً به - ما دام أن ما أورده الحكم في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع, إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثار في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الثاني بعدم وجوده بمحل الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالاً, طالما أن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها, ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثار في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون أيضاً دفاعاً موضوعياً, لا على المحكمة أن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها, فإنه لا يكون مقبولاً إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق