جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(145)
الطعن رقم 12619 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره".
التوقيع على الحكم. المقصود به؟
اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه. تنظيمي.
توقيع أقدم الأعضاء على الحكم. جائز. متى عرض لرئيس الهيئة عذر قهري منعه من توقيعه. إثبات ذلك العذر. غير لازم.
مثال.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره".
كتابة أسباب الحكم عند النطق به. غير لازم.
تداول المحكمة في الحكم. يتلازم وتداولها في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة. غير مقبولة.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده. مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف. لا قصور.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
القضاء ببراءة الطاعن من تهمة حيازة مخدر الهيروين المضبوط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط. لا يتعارض مع القضاء بإدانته عن حيازته مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود بغرفة نومه.
(5) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
2 - لما كان القضاء قد جرى على عدم كتابة أسباب الحكم عند النطق به، إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
4 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الأولى - الذي ضبط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما، لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود داخل غرفة نومه، أخذاً بأقوال شاهد الإثبات التي اطمأن إليها، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
5 - من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته، أخذاً بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحول المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق به أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على تناقض، ذلك أن الحكم لم يوقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، وهو ما يرشح للقول بأنه لم يشترك في إصداره بدليل عدم توقيعه محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم، كما جاءت الأسباب مجملة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها، هذا إلى أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة الطاعن من التهمة الأولى استناداً إلى شيوع الاتهام بينه وبين شقيقه في حين قضت بإدانته عن التهمة الثانية على الرغم من توافر حالة الشيوع - وهو ما يصم الحكم بالتناقض - ودون أن يعنى بالتدليل على انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة 9 من إبريل سنة 1995 كانت مشكلة برئاسة المستشار/....... وعضوية المستشارين..... الرئيس بالمحكمة و......، وقد صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار..... لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذ حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره..." فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض مما اشتركوا في إصداره، أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أن عذراً قهرياً قد قام برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بعد أن أصدرته ونطقت به - وكان القانون لم يوجب إثبات هذا العذر، وكان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به، إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الأولى - الذي ضبط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما، لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجودة داخل غرفة نومه، أخذاً بأقوال شاهد الإثبات التي اطمأن إليها، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته - أخذاً بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليها، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق