الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 23640 لسنة 59 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 4 ص 38

   برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
------------------
1 - من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفى الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى وفقاً لما نص عليه فى المادتين 260، 261 منه - على المدعى بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253، 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة، ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية في أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها، ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه.

2 - لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
-----------------
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- تسبب خطأ فى إصابة ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه ومخالفته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد 244/1-2 من قانون العقوبات و1، 3، 4 ، 11 ، 63، 74، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - استأنف المسئول عن الحقوق المدنية بصفته , ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا باعتباره تاركا لاستئنافه عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
-------------
   من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لاستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد قصر هذا الجزاء على المدعي بالحقوق المدنية دون سواه من الخصوم, وإذ كان الطاعن مسئولاً عن الحقوق المدنية فإن الحكم باعتباره تاركاً استئنافه يكون مخالفاً للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم بوصف الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973, وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم والطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالباً الحكم له بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه والطاعن متضامنين بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية فاستأنف الطاعن هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بتاريخ..... باعتباره تاركاً لاستئنافه, ولما عارض قضت المحكمة ذاتها بقبول معارضته شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوي المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية, ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص, وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى, وفقاً لما نص عليه في المادتين 260, 261 منه على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع, بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253, 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة, ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية في أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها, ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها, أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه, ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق