جلسة 8 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
---------------
(7)
الطعن رقم 28208 لسنة 64 القضائية
(1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة. أساس ذلك؟
انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/ 2 عقوبات. منازعته في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة. غير مقبولة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
2 - لما كان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه الخوص فيه لدى محكمة النقض. وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة بشركة ....." اختلس البضائع المبينة بالأوراق البالغ قيمتها أربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانين جنيهاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليماً المملوكة للجهة سالفة الذكر التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 122/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 199 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ واحد وعشرين ألف ومائة وسبعة وتسعين جنيهاً وقرشين وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أقام دفاعه على أنه ليس أميناً لعهدة وإنما مساعد بدال معين بعقد محدد المدة بدلالة ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الشأن مما لا يجوز معه تطبيق البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات عليه لانحسار صفة الأمين عنه، وعلى بطلان إجراءات الجرد لحصوله في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد، وعلى أن بعض السلع والبضائع المنسوب إليه اختلاسها وجدت تالفة إلا أن الحكم أطرح كل هذا دون أن يقسطه حقه، كما التفت عن الطعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إلى الطاعن في دفاتر الجرد كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اعتباره من الأمناء على الودائع وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن المتهم يعد من الأمناء على الودائع ذلك أنه تسلم البضائع والسلع المختلسة بصفته بقالاً وأميناً للعهدة بالمجمع يتولى حفظها وبيعها وتوريد ثمنها وذلك حسبما هو ثابت بالتحقيقات وبالتالي فهو يعد أميناً عليها بوصف أنها في عهدته ومودعة طرفه على سبيل الأمانة لحساب الشركة المالكة لحين التصرف فيها بالبيع وتوريد أثمانها لتلك الشركة إبراء لذمته". لما كان ذلك، وكان الطاعن بوصف كونه بدالاً بشركة....... قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه، هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه والخوض فيه لدى محكمة النقض، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق