الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 18633 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 137 ص 900

 برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير انيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب من المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوحبة للعقوبة بيانات تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فان الحكم يكون معيبا بما يبطله .

2 - لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الاشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وانهما جريمتان مستقلتان باركانهما وطبيعتهما ،فان نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن لا يمتد الى باقى المحكوم عليهم فى جريمة السرقة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرين سبق الحكم عليهم الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .....وكان ذلك من مسكنه عن طريق الكسر من الخارج وطلبت عقابه بالمادة 316/3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا بالمادة 44 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيها باعتبار أن الواقعة إخفاء اشياء متحصلة من جنحة سرقة . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله ((وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من مطالعة الأوراق .. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج)). لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صادر إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما, فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى باقي المحكوم عليهم في جريمة السرقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق