الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يونيو 2015

قانون 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

الجريدة الرسمية العدد 3مكرر (ز) بتاريخ 21-1-2015 
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بكلمة (سنتين) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (46) من قانون الطفل المشار إليه عبارة (ثلاثة أشهر).
المادة 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق