الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 2529 لسنة 65 ق جلسة 1 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 1 ص 13

   برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب .
-----------------
1 - لما كان قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنة على ستة عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم "، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكابه الجرائم التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لكل من الجريمتين الأوليين اللتين دين بهما الطاعن إلى سبع سنوات ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.

2 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.
--------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . 2- تعدي بالضرب على الرائد ..... أحد مأمورى الضبط القضائى القائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته. 3- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/أ ، 40/1 - 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزيرالصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1، 258 مكرر، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق به والمادتين 1، 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث ........ قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة الطاعن بالسجن عشر سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عما أسند إليه بالتهمة الأولى والسجن عشر سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة. استأنف . ومحكمة ........ الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------------
 من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: تعدي بالضرب على الرائد ..... مأمور الضبط القضائي القائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ((مطواة قرن غزال)) وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 7/1, 34/أ, 40/1 - 2, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1, 25 مكرراً, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق به والمادتين 1, 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وقد دانته محكمة الأحداث على هذا الأساس وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبمصادرة المخدر المضبوط, وبالسجن لمدة عشرة سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ولما عارض في الحكم الأخير قضت المحكمة ذاتها بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 34/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - قبل تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 5 يوليو سنة 1989-  قد نصت على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون, كما نصت المادة 40 من القانون ذاته على أن ((يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها, أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا......)) وكانت المادة 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه ((إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات, وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن)). لما كان ذلك, وكان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أن ((لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة, وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات, وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات, وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن, ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم))، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجرائم التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد, وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملا بحكم المادة 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به, ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لكل من الجريمتين الأوليين اللتين دين بهما الطاعن إلى سبع سنوات ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق