الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 12062 لسنة 65 ق جلسة 1 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 147 ص 982

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - من المقرر انه اذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الراى على عدم رفع الدعوى الجنائية ،فانه لا يصح اعتبار تصرفها امر بالاوجه لاقامة الدعوى ، لان الاصل فى هذا الامر ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف او اجراء اخر الا اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ان ثمه امر بالاوجه لاقامة الدعوى ،واذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد ارسلت كتابا الى الجهة الادارية التابع لها لاتخاذ اجراءات محاكمته تأديبيا عن الواقعة ، فان ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم ان النيابة العامة قد ارتأت اصدار امر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية على الطاعن .

2 - يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا ومحددا ، فاذا كان الطاعن لم يفصح فى منعاه عن اساس دفعه بقيام التنازع السلبى فى الاختصاص الذى قرر ان الحكم لم يعرض له ، فان نعيه فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

3 - اذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاضرار باموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ،و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان : كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فانه يكون قد خالف القانون ، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فانه يتعين اعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل يجعلها لمدة سنتين .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1) ..... ، 2) .... طاعن بأنهما بصفتهما موظفين عامين (الأول مدير مركز التأهيل المهنى بسجن .... التابع بجهاز التعمير والثانى مشرف فنى بتلك الجهة) أضرا عمدا بأموال جهة عملههما سالفة الذكر بأن فوض المتهم الأول المتهم الثانى في التعاقد مع شركة .... على شراء وتسليم عدد خمسين جهاز تليفزيون من انتاجها بغرض توزيع تلك الأجهزة على العاملين بالمركز سالف الذكر فاستأثرا بها ولم يسددا ثمنها مما ألحق ضررا بأموال جهة عملهما قدره ثلاثون ألف جنيه وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى عملا بالمواد 116مكررا/1 ، 118 مكررا ، 119/1 ، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثانى (الطاعن) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إلى كل منهما من إتهام وبعزل المتهم الثانى من وظيفته فطعن المحكوم عليه  ... فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه - وآخر - بجريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب. وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع استناداً إلى عدم وجود هذا الأمر وهو ما يخالف الثابت بالأوراق من قيام النيابة العامة بإرسال الأوراق للجهة الإدارية المختصة لمحاكمة المتهمين تأديبياً عما أسند إليهما، ولم يعرض الحكم لدفع الطاعن بقيام تنازع سلبي في الاختصاص, كما أن المحكمة عاملت الطاعن بالرأفة وعاقبته بالحبس والعزل من وظيفته دون تحديد لمدة العزل بما لا يقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها مخالفة بذلك نص المادة 27 من قانون العقوبات, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات, والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامتها عليه تأسيساً على أن النيابة العامة قد أرسلت الأوراق للجهة الإدارية التابع لها الطاعن لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً وانتهى إلى رفضه قولاً أن الثابت من الأوراق عدم صدور مثل هذا الأمر من السلطة المختصة بالنيابة العامة وهي سلطة المحامي العام المختص طبقاً لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ثمة جزاء تأديبياً لم يوقع على الطاعن ولم تنته النيابة العامة إلى التقرير في الواقعة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية اكتفاء بإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية, فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى, لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فأنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى, وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً عن الواقعة, فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن, ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً. لما كان ذلك, وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً, وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن أساس دفعه بقيام التنازع السلبي في الاختصاص الذي قرر أن الحكم لم يعرض له, فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبة بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته, وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن: ((كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه)). وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون, وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق