الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 22944 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 6 ص 49

 برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
----------------
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994 قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يولية سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول، ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يولية سنة 1993. وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب. بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.
-------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 236، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح .... قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة ..... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامى عن الأستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه فتقدم الأستاذ/...... المحامى نيابة عن الطاعن بطلب للرجوع عن القرار استنادا إلي أن الطاعن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد إلا أنها لم تعرض على هذه المحكمة فتأشر على الطلب بتحديد لجلسة اليوم لنظره....إلخ.
---------------
  من حيث إنه وإن كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة...... قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه, ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يوليه سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون إدعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول, ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يوليه سنة 1993, وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه, ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب، بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق