الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 11333 لسنة 65 ق جلسة 22 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 138 ص 903

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني واحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة .
-------------
لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التى حددها - جوهريا فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة ان تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه على المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعى - للوقوف على مدى ابصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذى ذكره فى اقواله او ان تطرحه استنادا الى ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهى لم تفعل وعولت - فى الوقت ذاته - على شهادة هذا الشاهد فى قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
------------
الوقائع
أتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين" وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . (ب) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" . (جـ) أحرزا ذخيرة مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر حال كونهما غير مرخص لهما بحملهما أو إحرازهما وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وأدعى ..... شقيق المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ب ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات . ثانيا : وفى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة فى البند ب ، ج إلى أن المتهم الأول هو الذى أحرز وحاز السلاح والذخيرة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن تمسك بأن شاهد الرؤية الوحيد لم يكن باستطاعته مشاهدة قاتلي أخيه وتمييزهما من الخلف على بعد ثلاثمائة متر وسط المزارع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أن الشاهد .... شقيق المجني عليه يبلغ من العمر سبعة وخمسين سنة, ونازع الدفاع في مقدرته على رؤية الطاعنين وتمييزهم على بعد ثلاثمائة متر وهما يوليان الأدبار بين مزروعات زاد ارتفاعها على المتر ونصف المتر وطلب توقيع الكشف الطبي على الشاهد لبيان ما إذا كان يستطيع الرؤية على تلك المسافة. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنين على قول الشاهد المذكور أنه أدرك أخاه المجني عليه مصاباً وأفضى إليه بأن الطاعنين أطلقا عليه النار وأشار في اتجاههما وقد هرعا وسط الزراعات المجاورة حتى اختفيا. لما كان ذلك, وكان ما آثاره الدفاع فيما تقدم جوهرياً في الدعوى فأنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد أو بعرضه على المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف على مدى قوة إبصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذي ذكره في أقواله أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر عدم إجراء ذلك التحقيق, أما وهي لم تفعل وعولت - في الوقت ذاته - على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى  بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق