الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 10871 لسنة 65 ق جلسة 31 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 125 ص 814

  برئاسة السيد المستشار / عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ومحمد عيد محجوب.
--------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض الحكم هو مناط إتصال المحكمة به، وأن تقدم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التى بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المحكوم عليه الأول يكون غير مقبول.

2 - من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الأذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها.

3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها هذا فضلاً أن لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة فى مكان تواجده بمنزله لاستصدار الأذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق حريته ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة إجراءاته.

4 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إحراز المخدر المضبوط بقوله "وحيث أنه عن القصد من حيازة وإحراز المتهمين للمخدر المضبوط فلما كان الثابت من تحريات شهود الإثبات وأقوالهم فى التحقيقات أن المتهمين يتجرون فى المواد المخدرة، وكان هذا الذى إنتهوا إليه قد تأيد بما نسبه هؤلاء للمتهمين الأول والثانى من أنهما أقرا لهم أثر ضبطهما بحيازتهما للمضبوطات وإتجارهما فى المواد المخدرة فضلاً عن ضبط المخدر المضبوط فى حالة إعداد وتهيئة لبيعه إذ ضبط على زجاج برواز وضبطت الشفرة التى إستخدمت فى تعبئته كما ضبطت اللفافات الذهبية والفضية التى تستخدم فى تعبئته. والمتهم الثانى فضلاً عما تناثر على الأرض حال التعبئة فى مخدر الهيرويين الأمر الذى يؤكد قصد الاتجار لدى المتهمين وأن المبالغ المضبوطة متحصلة من هذه التجارة" . وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على توافر هذا القصد تدليلاً سائغاً.

5 - من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من نقد مصرى فى حوزة الطاعن الثانى إنما كان بوصفه متحصل من جريمة الاتجار فى المخدر المضبوط التى توافرت فى حقه فإن منعاه فى هذا الشأن غير سديد.

6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة فى الواقعة التى أحال إليها الحكم بشأنها وإستند إليها وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الملازم أول ..... "أن تحرياته السرية والشاهد الثانى أسفرت عن إتجار المتهمين فى المواد المخدرة وبعد إستئذان النيابة العامة داهم والشاهد الثانى والثالث مسكن المتهم الأول ....... وهو بالطابق الأرضى وتمكن من ضبطه إذ كان فى مواجهته وتمكن الشاهد الثانى من ضبط المتهم الثانى ...... بمعرفته على يسار الداخل ولم يفلح تعقب الشاهد الثالث للمتهم ...... الذى تمكن من الفرار من خلال منور العقار ......" مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضابطين الآخرين من إجراءات وإبراز دوره ودور كل منهما فلا عليه إن هو أحال فى بيان شهادة الثانى والثالث إلى أقوال الأول الذى لم ينسب للثانى إشتراك فى المراقبة أثناء التحريات ولم ينسب للأخير الاشتراك فى التحريات أو ضبط وتفتيش المتهمين الأول والثانى. وهو ما لا يجادل الطاعن فى صحته وإشتمال الأوراق عليه وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لايضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الصحيح الذى قامت عليه شهادة كل شاهد، ويتضح منها وجه إستدلالها وسلامة مأخذها.

7 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً ماديا للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الهيروين المضبوط بمسكن الطاعن الأول إلى تحريات ضابطى مكتب مكافحة المخدرات بالاسكندرية وأقوالهما التى إطمأن إليها والتى حصل مؤداها بأن الطاعن وآخرين يتجرون فى المواد المخدرة ويحتفظ بها الطاعن الأول فى مسكنه وبناء على إذن التفتيش الصادر للشاهد الأول قام ومرافقه الشاهد الثانى بضبط مخدر الهيروين على برواز وجد على منضدة بصالة مسكن الطاعن الأول عليه آثار لمخدر الهيروين ونصف شفرة حلاقة بها آثار لذات المخدر وقصاصات من الورق الذهبى والفضى بها آثار لمخدر الهيروين وحول المنضدة وأرضية الصالة وجدت حبيبات كثيرة من مادة الهيروين وعثر بجيب الصديرى الذى يرتديه الطاعن الثانى على لفافة تحوى قطع من النايلون بها آثار لمخدر الهيروين ولفافة أخرى تحوى كمية من مخدر الهيروين. ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الشاهد الأول وتحرياته التى إطمأن إليها وعول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق. وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط للطاعن الثانى، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيورين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهما الى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 , 2 ، 7 ، 340 /1 بند أ ، 2/6 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات والمبالغ المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه الأول ..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك, وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به, وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقريري الأسباب المقدمين من المحكوم عليه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الأذن بهما واستدل على ذلك بأقواله في التحقيقات وأقوال شهود النفي وخلو دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات ب...... من مواقيت قيام القوة التي تولت الضبط والتفتيش وعودتها واستصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه - ولم يدلل على حيازته وإحرازه للمخدر المضبوط إذ ضبط بمسكن المحكوم عليه الأول. ولم يعثر بملابسه سوى على مجرد آثار للمخدر دون الوزن - كما انتهى إلى اعتبار إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار دون أن يورد تدليلاً سائغاً أو كافياً على توافر هذا القصد وقضى بمصادرة المبلغ المضبوط بالرغم من أنه ضبط في مسكنه الذي لا علاقة له بواقعة ضبط المخدر - كما أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول على الرغم من أن الشاهد الثاني ذكر أنه لم يشترك في إجراء المراقبة أثناء التحريات وأن دوره اقتصر على القبض على الطاعن دون المحكوم عليه الأول كما أن الشاهد الثالث قرر أنه لم يشترك في إجراء التحريات وأن دوره وقف عند حد تتبع المتهم الهارب الذي لم يفلح في القبض عليه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات, وما أورده تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة استناداً إلى ما قرره المتهمان المذكوران بشأن ميعاد ضبطهما فضلاً عن التلاحق الزمني في الإجراءات فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ووثقت في تصويرهم لواقعة الضبط فإنها تطرح دفاع المتهمين في هذا الشأن. ومن ثم فإن الدفع ذاك يضحى في غير محله)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في إطراح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها هذا فضلاً أن لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق حريته ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إحراز المخدر المضبوط بقوله ((وحيث أنه عن القصد من حيازة وإحراز المتهمين للمخدر المضبوط فلما كان الثابت من تحريات شهود الإثبات وأقوالهم في التحقيقات أن المتهمين يتجرون في المواد المخدرة, وكان هذا الذي انتهى إليه قد تأيد بما نسبه هؤلاء للمتهمين الأول والثاني من أنهما أقرا إثر ضبطهما بحيازتهما للمضبوطات واتجارهما في المواد المخدرة فضلاً عن ضبط المخدر المضبوط في حالة إعداد وتهيئة لبيعه إذ ضبط على زجاج برواز وضبطت الشفرة التي استخدمت في تعبئته كما ضبطت اللفافات الذهبية والفضية التي تستخدم في تعبئته, والمتهم الثاني فضلاً عما تناثر على الأرض حال التعبئة من مخدر الهيروين الأمر الذي يؤكد قصد الاتجار لدى المتهمين وأن المبالغ المضبوطة متحصلة من هذه التجارة))، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على توافر هذا القصد تدليلاً سائغاً - مما يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من نقد مصري في حوزة الطاعن الثاني إنما كان يوصفه متحصل من جريمة الاتجار في المخدر المضبوط التي توافرت في حقه, فإن منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الملازم أول ...... ((أن تحرياته السرية والشاهد الثاني أسفرت عن اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة داهم والشاهد الثاني والثالث مسكن المتهم الأول ..... وهو بالطابق الأرضي وتمكن من ضبطه إذ كان في مواجهته وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهم الثاني ..... بمعرفته على يسار الداخل ولم يفلح تعقب الشاهد الثالث للمتهم ..... الذي تمكن من الفرار من خلال منور العقار ....)) مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضابطين الآخرين من إجراءات وإبراز دوره ودور كل منهما فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الثاني والثالث إلى أقوال الأول الذي لم ينسب للثاني اشتراك في المراقبة أثناء التحريات ولم ينسب للأخير الاشتراك في التحريات أو ضبط وتفتيش المتهمين الأول والثاني. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحته واشتمال الأوراق عليه وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد, ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها. ويضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك, وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الهيروين المضبوط بمسكن الطاعن الأول إلى تحريات ضابطي مكتب مكافحة المخدرات ب... وأقوالهما التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن وآخرين يتجرون في المواد المخدرة ويحتفظ بها الطاعن الأول في مسكنه وبناء على إذن التفتيش الصادر للشاهد الأول قام ومرافقه الشاهد الثاني بضبط مخدر الهيروين على برواز وجد على منضدة بصالة مسكن الطاعن الأول عليها آثار لمخدر الهيروين ونصف شفرة حلاقة بها آثار لذات المخدر وقصاصات من الورق الذهبي والفضي بها آثار لمخدر الهيروين وحول المنضدة وأرضية الصالة وجدت حبيبات كثيرة من مادة الهيروين وعثر بجيب الصديري الذي يرتديه الطاعن الثاني على لفافة تحوي قطع من النايلون بها آثار لمخدر الهيروين ولفافة أخرى تحوي كمية من مخدر الهيروين. ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الشاهد الأول وتحرياته التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق, وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط للطاعن الثاني, فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق