الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 15935 لسنة 62 ق جلسة 20 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 136 ص 898

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

----------------

(136)
الطعن رقم 15935 لسنة 62 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية "وقف السير فيها". دعوى مدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليه إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها عند جلسة البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات والمواد 1/ ط، 2، 3، 4، 7 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من نظر الدعوى رقم... لسنة.... مدني كلي شبين الكوم.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المتهم في هذا القرار بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار غير جائز، مما يفصح عن عدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق