الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 15935 لسنة 62 ق جلسة 20 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 136 ص 898

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد .
-------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، اذ نصت على ان لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، فان الطعن فى قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير فى الدعوى الجنائية حتى يفصل فى الدعوى المدنية التى بينها القرار يكون غير جائز .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليه إداريا لصالح بنك التنمية والإئتمان الزراعى والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها عند جلسة البيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات والمواد 1/ط ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه استأنفت النيابة العامة , ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قررت وقف السير فى الدعوى لحين الإنتهاء من نظر الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى كلى شبين الكوم .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المتهم فى هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959, إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض, على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار يكون غير جائز, مما يفصح عن عدم قبول الطعن, مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق