الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 17902 لسنة 61 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 5 ص 43

  برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
-------------
1 - من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد.

2 - من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلي المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم في المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره فى جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.
---------------
  أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده بوصف أنه ابلغ ضدهما كذبا وبسوء قصد على النحو المبين بالصحيفة كما وجه إليهما عبارات القذف المبينة كذلك بالصحيفة وطلبا عقابه بالمواد 171، 302، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة ..... الإبتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة .... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقد من النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم والمدعيين بالحقوق المدنية.....إلخ.
----------------
  من حيث إن وقائع الدعوى توجز في أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاماها بالطريق المباشر بصحيفة نسبا فيها إلى المتهم انه أدلى بأقوال في المحضر رقم ... لسنة 1985 إداري قسم...... ضمنها أنه تلقى مكالمة هاتفية من منزل والده بأن حارس العمارة اتصل هاتفياً بأسرته وأبلغ بأن المدعية بالحقوق المدنية أنزلت خزينة من شقة المرحوم زوجها التي كان يتخذها عيادة له, وأنه توجه في ذات اليوم إلى منزل المتوفي لتقديم واجب العزاء وهناك التقى بالمدعي بالحقوق المدنية وأخبره بما نما إلى علمه فأفاده بأن لديه علم بذلك, ولما كان ما وقع من المتهم يشكل قذفاً وبلاغاً كاذباً في حقهما فقد أقاما دعواهما طالبين - بعد توقيع العقوبة المقررة قانوناً - إلزامه بأن يؤدي إلى كل منهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وقدما إثباتاً لدعواهما صورة رسمية من المحضر الإداري المشار إليه, تبين من مطالعته أنه حرر بناء على بلاغ...... بأنه أحد ورثة عمه المتوفي وأن زوجة عمه - المدعية بالحقوق المدنية - تتردد على العيادة المخلفة عن المتوفي وقامت بفتحها وأخذ أشياء منها دون علم باقي الورثة, وإذ سئل كل من..... حارس العقار و ...... ممرض العيادة قررا بأن المدعية بالحقوق المدنية قامت بفتح العيادة المذكورة بسبب طفح الصرف الصحي بها وأخرجت بعض الأشياء التالفة نتيجة لذلك خارجها ولم تستول على شيء من محتويات العيادة, وبتاريخ 20 من إبريل سنة 1985 تقدم المبلغ بطلب إلى النيابة العامة لسماع أقوال المتهم فأشر وكيل النيابة على الطلب بسماع أقواله وإذ سئل المتهم بالمحضر المذكور قرر أنه أحد ورثة مالك العقار الذي تقع فيه عيادة المتوفي وقد تلقى مكالمة هاتفية من منزل والده تفيد أن حارس العمارة السابق..... قد أبلغهم بأن زوجة الطبيب المتوفي قامت بإخراج خزينة من الشقة التي كان يتخذها عيادة وقد توجه مساء هذا اليوم إلى منزل المتوفي لتقديم واجب العزاء وأبلغ المدعي بالحقوق المدنية بما نما إلى علمه فأفاده بأنه يعلم بذلك, وإذ سئل الحارس..... بالمحضر المذكور نفى واقعة اتصاله بالمتهم أو إخباره بشيء مما قرر به.
ومن حيث إن محكمة أول درجة خلصت إلى عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في شان المدعي بالحقوق المدنية وثبوت الواقعة في شأن المدعية الثانية وثبوت واقعة القذف في حق المتهم وقضت بتغريمه مائة جنيه وألزمته بالتعويض المؤقت المطلوب, فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومن حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده, كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ, فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له, ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاماً كاذباً ذلك أنه لم يفض بإخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله, ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيما أدلى به من أقوال في المحضر المشار إليه, فضلاً عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التي أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية, فلا يثبت كذب الواقعة من مجرد نفي حارس العمارة لها, ولا ينهض كون المتهم ضابطاً مثل المبلغ دليلاً على انتوائه الكيد والإضرار بالمدعية خاصة وأنه لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الورثة ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها.
ومن حيث إنه من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه, ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق - على النحو السالف بيانه - أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفي المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته, فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعيين بالحقوق المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسند إليهما, ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف, بما يتعين معه تبرئته من هذه للتهمة أيضاً, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق