الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 13909 لسنة 62 ق جلسة 28 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 143 ص 946

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش واحمد جمال الدين عبد اللطيف وحسن ابو المعالى ابو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - من المقرر ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى اتصال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية او من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى ان يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها .

2 - من المقرر انه اذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة اشهر المتقدم بيانها الى النيابة العامة او الى احد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها او التصرف فيها الى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة ان يلجأ الى طريق الادعاء المباشر لانه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وابان عن رغبته فى السير فيها فضلا عن انه لا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق او تباطئها . لما كان ذلك ،وكان البين من الاطلاع على مغبة اهمال جهة التحقيق او تباطئها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعن الى قسم شرطة .... بتاريخ 5/5/1991 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين ثم احيلت الاوراق الى النيابة العامة التى تولت التحقيق مقتصرة فى ذلك على واقعة الضرب وملتفتة عن واقعة السب التى تضمنتها الشكوى ايضا ، وقد اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة اعلنت قانونا للطاعن فى يوم 25/8/1991 . لما كان ذلك ، فان قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى اقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة ان هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان .

3 - من المقرر ان تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى اخرى ما دامت لم تطمئن الى الدليل المقدم فيها ، ذلك ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الادلة التى تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببرائته مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه .

4 - من المقرر ان الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها ولايمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزىء ،ولا يكون للمنطوق قوام الا به ، اما اذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما عن واقعة مطروحة عليها كان هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة اخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعا وسببا .

5 - من المقرر ان القاضى وهو يحاكم متهما يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر فى واقعة اخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الاخر . لما كان ذلك ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا فى تقدير الدليل يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة فى يقين مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ، ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم .
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الوايلى ضد الطاعن أنه قام بسبها فى مكان عام على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادتين 306 ، 306 مكررا عقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في اتصال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها, فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعن إلى قسم شرطة ..... بتاريخ 5/5/1991 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين تم أحليت الأوراق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مقتصرة في ذلك على واقعة الضرب وملتفتة عن واقعة السب التي تضمنتها الشكوى أيضاً, وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للطاعن في يوم 25/8/1981. لما كان ذلك, فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها, ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببرائته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه, كما أن الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به, أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما عن واقعة مطروحة عليها كان هذا الاستنتاج لا يجوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً, كما أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا بمال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق