الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 11075 لسنة 65 ق جلسة 2 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 128 ص 842

 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون.

2 - لما كان البين من المحكم المطعون فيه إنه بين - خلافاً لما يقوله الطاعن - وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه مما يكفى لتحقق الغاية التى توخاها القانون من إيجاب إشتمال الحكم على هذه البيانات.

3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفى لمصدره، وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ فى مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

5 - لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يدخل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

6 - لما كان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.

7 - لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم ضم دفترى الأحوال لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.

8 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدى الواقعة وفى عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.

9 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق.

10 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

11 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض.

12 - لما كان من المقرر أن إستخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التى لها أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر فى حق الطاعن وإنتهى فى منطق سليم إلى إستبعاد قصد الاتجار أو التعاطى والاستعمال الشخصى فى حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل.

13 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدى الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت فى الواقعةأو كما هى قائمة فى الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار  التعاطى فى حق الطاعن فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه.

14 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الإتجار فى حقه وإعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الاحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه، ويتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى.

15 - لما كانت الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على إستقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن أجرى تفتيشه بورشته الخاصة للمصنوعات الجلدية - هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط وتفتيش شخص وورشة الطاعن، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك إلى القول بأن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم - لا يعدو فى صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل.

16 - لما كان خطأ المطعون فيه فى بيان وقت القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى إنتهى إليها، طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك.

17 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الاثبات بشأن نشاط الورشة التى يمتلكها الطاعن له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل.

18 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، دون أن يطلب من المحكمة إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص، فأنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.

19 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن يعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.

20 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع إكتفيا بتلاوة أقوال شاهدى الإثبات الواردة بالتحقيقات، وترافع الدفاع عن الطاعن فى موضوع الدعوى وإنتهى إلى طلب البراءة - فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدى الاثبات اللذين تنازل صراحة عن سماعهما - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً.

21 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة إن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفى ولم يسلك من جانبه الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون سماعهم.

22 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة إن الطاعن طلب تلاوة أقوال شاهدى النفى فى التحقيق الابتدائى فليس له إن ينعى على المحكمة عدم تلاوة أقوالهما. وكان من المقرر إن تلاوة الشهادة هى من الأجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب وليست من الإجراءات التى أوجب عليها إتباعها، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
------------
الوقائع
أتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة , والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى بمذكرات أسباب طعنه الست - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة, ولم يبين التهمة المسندة إلى الطاعن وتاريخ صدور إذن التفتيش ووظيفة مصدره والمكان المأذون بتفتيشه ومحل الواقعة ليتسنى التحقق من الاختصاص المكاني للضابط الذي أجرى التحريات ووكيل النيابة مصدر الإذن وتنفيذ الإذن في خلال الأجل المحدد به, هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم والخطأ في بيان مهنته - وقدم المستندات الدالة على مهنته الصحيحة - وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح ردا, كما أطرحت المحكمة الدفع بصدور إذن التفتيش بعد إجرائه بما لا يسوغ إطراحه رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وأقوال شاهدي النفي ولم تعن المحكمة بضم دفتري أحوال القسم ومكتب مكافحة المخدرات تحقيقا لدفاع الطاعن ولم تعرض لقالة شاهدي النفي في هذا الشأن, كذلك فقد تمسك الدفاع بانقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل لاختلاف الوزن بين تقرير المعمل الكيماوي وبين شهادة الوزن الذي أجرته النيابة العامة ولم يتناول الحكم هذا الدفع بالرد, واعتنق التصوير الذي أدلى به شاهدا الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق, وأغفل الرد على دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام، ويضيف الطاعن أنه على الرغم من أن التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها أسفرت عن توافر قصد الاتجار بالمخدر لديه, فقد خلص الحكم إلى استبعاد قيام هذا القصد في حقه مما يصم تدليله بالتناقض هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال النقيب .... أثبت أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن, كما أن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر لم يحدد القصد من هذا الإحراز, ولم يفطن الحكم إلى أن قصد الطاعن - إن صحت الواقعة - هو التعاطي بدلالة سابقة الحكم عليه في جناية تعاطي مخدر الحشيش, هذا إلى أن الحكم بعد أن أورد في مدوناته أنه تم ضبط الطاعن بورشته عاد وأورد أن الضبط تم نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم بما يصمه بالتناقض بشأن تحديد مكان الضبط, كما أخطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن, كما أن ما نسبه الحكم من أقوال إلى شاهدي الإثبات بشأن وقت القبض على الطاعن ونشاط الورشة التي يمتلكها يخالف الثابت بأقوالهما في التحقيقات, وأعرضت المحكمة عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء مدى صحة الواقعة, كما أن المحكمة لم تسمع شاهدي الإثبات, وشاهدي النفي ولم تقم بتلاوة أقوال الأخيرين, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل في أنه في الساعة السادسة مساء يوم 20/12/1994 تم ضبط المتهم .... (الطاعن) محرزا لعشرة لفافات ورقية بيضاء تحوي عقار الهيروين المخدر بالجيب الأيمن للبنطال الذي يرتديه وتزن 5.61 جرام وذلك أثناء تواجده بورشة المصنوعات الجلدية خاصته بمعرفة كل من النقيب .... والنقيب .... الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نفاذا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم".
وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافا لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, كان ذلك محققا لحكم القانون, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين - خلافا لما يقوله الطاعن - وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات, ولما كان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره - وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفيا أو محليا, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا, لما كان ذلك, وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتري الأحوال لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها, لما كان ذلك, وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من أطلاقاتها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمأن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلا موضوعيا لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن عن دعوى التناقض مردودا بأن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه, وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن, ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه, فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك, أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وهو ما لم يترد الحكم فيه, ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه, ويتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي لما كان ذلك, وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الطاعن أجرى تفتيشه بورشته الخاصة للمصنوعات الجلدية - هو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط وتفتيش شخص وورشة الطاعن, فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك إلى القول بأن الضبط ثم نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم - لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضا معيبا مبطلا له فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان 
خطأ الحكم المطعون فيه في بيان وقت القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات بشأن نشاط الورشة التي يمتلكها الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط, دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الواردة بالتحقيقات, وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة, فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات اللذين تنازل صراحة عن سماعهما, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية, فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب تلاوة أقوال شاهدي النفي في التحقيق الابتدائي فليس له أن ينعي على المحكمة عدم تلاوة أقوالهما, وكان من المقرر أن تلاوة الشهادة هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب وليست من الإجراءات التي أوجب عليها إتباعها, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق