الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 11074 لسنة 65 ق جلسة 29 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 144 ص 952

  برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن .
---------------
1 - من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان الخبير المعين فى التحقيق ان يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فاذا كان رئيس لجنة الجرد الذى ندب فى الدعوى قد استعان بالخبير فلا يعيب الحكم ان يستند الى اقوال هذا الخبير والتى ادلى بها بالتحقيقات باعتباره - خبيرا فى الدعوى - بغير حلف يمين ما دام قد ادى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها امام المحاكم ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد .

2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة ان الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالبا الحكم ببراءتهم مما استند اليهم دون ان يتمسك باعادة المأمورية الى لجنة تشكل تشكيلا صحيحا طبقا للقانون فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا لم تعد المأمورية الى لجنة اخرى - لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بالرد الا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير قويم .
------------
الوقائع
بها وكان ذلك بطريق إضافة اسماء عمال وهميين فى الاستماراتاتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : المتهم الأول : بصفته موظفا عاما (مندوب إدارى بشركة .....) استولى بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألف ومائة وأثنين وسبعين جنيها وأربعمائة وعشرين مليما) المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات شركة .... واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان 1- ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى استمارات حضور وإنصراف عمال الظهورات بعمليتى الشركة ببيانات ... و .... وبكشوف صرف الأجور الخاصة بهم والمرفقة بالأوراق على النحو الثابت  الأولى وإثبات أجور لهم في الكشوف الثابنة وصرفها خلاف الحقيقة ووقع باستلام تلك الأجور بتوقيعات مزورة نسبها زورا إليهم . 2 - اشترك مع مجهول فى تزوير توقيعات اعتماد المسئولين بجهة عمله على استمارات الحضور والإنصراف سالفة البيان بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . 3 - استعمل تلك الاستمارات والكشوف المزورة المنوه عنها فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله للإحتجاج بها مع علمه بتزويرها فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ محل جريمة الإستيلاء المسندة إليه . ثانيا : المتهم الثانى : بصفته موظفا عاما (مندوب مالى شركة .....) سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألف ومائة وأثنين وسبعين جنيها وأربعمائة وعشرين مليما) المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات , وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات شركة المنوه عنها واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر : 1 - اشترك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير توقيعات عمال الظهورات على كشوف صرف الأجور بأن قدم إليه تلك الكشوف للتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زورا للعمال الموضحة اسماؤهم على خلاف الحقيقة ومكنه بذلك من الاستيلاء على تلك الأجور فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . 2 - استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله لتسوية عهدته على اساسها . ثالثا : المتهم الثالث بصفته موظفا عاما (مندوب إدارى بشركة ......) اشترك مع المتهم الأول بطريق الإتفاق والمساعدة فى الإستيلاء بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألفا ومائة وأثنين وسبعين جنيها وأربعمائة وعشرين مليما) المملوكة لجهة عملهما على النحو المبين بالتحقيقات بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة بالإستيلاء على المبلغ ساعده على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات الشركة المنوه عنها واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وعلى النحو الثابت بالتحقيقات ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر : 1 - اشترك مع المتهم الأول بطريق الإتفاق والمساعدة فى تزوير استمارات حضور وإنصراف العمال على النحو سالف البيان بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن مده بالأسماء الوهمية لإثباتها بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . 2 - اشترك مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير توقيعات اعتماد المسئولين بجهة عملهما على تلك الإستمارات بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . 3 - استعمل الاستمارات والكشوف المزورة مع علمه بتزويرها فيما زورت من أجله بأن قدمها والمتهم الأول لجهة عملهما للإحتجاج بها على النحو المبين بالتحقيقات ، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 118 ، 118 مكررا ، 119/ب ، 119 مكررا / هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32  من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلهم من وظائفهم وبتغريمهم مبلغ 14172.420 جنيها وإلزمتهم برد مبلغ مساو للمبلغ سالف الذكر للشركة المجنى عليها ومصادرة المحررات المزورة لما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
     المحكمة
حيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها، ودان ثانيهم بجرائم تسهيل استيلاء الأول على المال العام والاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ودان ثالثهم بجرائم الاشتراك في الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها قد انطوى على مخالفة القانون وشابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن استند - ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهد ... التي أدلى بها بالتحقيقات على الرغم من أنه ليس من بين أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لفحص أوراق الدعوى ولم يحلف اليمين طبقاً لنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع الحاضر عن الطاعنين ببطلان تقرير لجنة الجرد لهذا السبب وطلب إعادة المأمورية إلى لجنة أخرى تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للمادة المار بيانها، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت دفعه بما لا يسوغه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يسلمون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من المحاسبين الخبراء بوزارة العدل لفحص أوراق الدعوى وأن أعضاء تلك اللجنة مثلوا أمامها وحلفوا اليمين طبقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن رئيس اللجنة المشار إليها استبدل أحد أعضائها بآخر واستند الحكم على أقوال الخبير المستبدل على الرغم من أنه لم يحلف اليمين عملاً بالمادة المار بيانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للخبير المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان رئيس لجنة الجرد الذي ندب في الدعوى قد استعان بالخبير ...... فلا يعيب الحكم أن يستند إلى أقوال هذا الخبير والتي أدلى بها بالتحقيقات باعتباره - خبيراً في الدعوى - بغير حلف يمين ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون أن يتمسك بإعادة المأمورية إلى لجنة تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعد المأمورية إلى لجنة أخرى - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير قويم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق