قضية رقم 2 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنـة 2015م،الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سـنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمـــة
وعضويـة السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طـهالنجار ورجب عبدالحكيم سليـم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمـة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيـدةبجـدول المحكمة الدستورية العليا
بـرقم 2 لسنة 35قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ أليفتريوستيودور كريتيس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
"الإجراءات"
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً:بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة 12جنح مستأنف شرق) بجلسة 22/10/2012 فى القضية رقم 27467 لسنة 2004 جنح العطارين، والمستأنفة برقم 13869 لسنة 2006 جنح سشرق. ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة12 جنح مستأنف شرق) بجلسة 22/10/2012 فى القضية رقم 27467 لسنة 2004 جنح العطارين،والمستأنفة برقم 13869 لسنة 2006 جنح س شرق، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28قضائية "دستورية" والدعوى رقم 114 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها،طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بأنه فى خلال الفترة من شهر يناير 1998 وحتى شهرمايو 1999 - بدائرة قسم العطارين- تهرب من أداء الضريبة بأن قدم بيانات خاطئة عن مبيعاتهظهر فيها عجز مقداره 10% عما ورد بالإقرار، وطلبت عقابة بالمواد (1 و 2 و 15 و 43و 44/6 و 47/1، 8) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991، وقيدت الواقعة برقم 27467 لسنة 2004 جنح العطارين، وبجلسة 21/3/2006،قضت تلك المحكمة حضوريًّا بتغريم المتهم - المدعى- مبلغ ألف جنيه، وأداء مبلغ 40ر128308 جنيهًا، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية؛ وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكمفقد طعن عليه بالاستئناف رقم 13869 لسنة 2006 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، وحال نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل،وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقدرت المحكمة جديةهذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الدستورية رقم114 لسنة 28 قضائية "دستورية". وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992". وقدنشر هذا الحكم بالعدد (47 مكرراً) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011، وإعما لاًلحجية هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/3/2012 حكمها فى الدعوى رقم 114 لسنة 28 قضائية "دستورية" – التى أقامها المدعى-"باعتبار الخصومة منتهية"، ويبدى المدعى أن الدعوى الموضوعية رقم 13869لسنة 2006 جنح مستأنف شرق الإسكندرية قد تم تعجيلها من الوقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على هذا الحكم بطريقالمعارضة الاستئنافية، وتدوول نظرها بالجلسات، وبجلسة 22/10/2012، قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه؛وأسست قضاءها على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة28 قضائية "دستورية" لم يحدد أى تاريخ لسريان الحكم بعدم الدستورية، بما مؤداه سريان هذا الحكم بأثر مباشر، وأن البين من أوراق الدعوى أن النيابة العامةقد أحالت المتهم- المدعى- عن المخالفة الماثلة قبل صدور ذلك الحكم؛ وإذ ارتأىالمدعى أن هذا الحكم يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبه عليها، وتتدخلالمحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً،أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلكالأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 النص الآتى: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحددالحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميعالأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوريةهذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص- وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فىالأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابقعلى نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا- سالف الذكر- فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية،الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا)بتاريخ 27/11/2011، قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التىيجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانياً: بسقوط قرارىوزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992". كما قضت أيضًا فى القضية رقم 114 لسنة 28 قضائية "دستورية"- التى كان المدعى قد أقامها طعنًا علىالنصوص ذاتها- بجلسة 4/3/2012 بانتهاء الخصومة فيها.
وحيث إنه لما كان ماتقدم، وكانت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية قد قضت فى القضية رقم 13869 لسنة2006 جنح مستأنف شرق بجلسة 22/10/2012 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، ورفضهاموضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء –على ما سلف بيانه-مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113لسنة 28 قضائية، وتبعًا لذلك فإن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية المشار إليه يعد عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
ولا ينال مما تقدم،قالة أن الحكم الصادر ضد المدعى قد صدر فى اتهام جنائى منبت الصلة بالنصوص المقضىبعدم دستوريتها فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، ذلك أن الحكم الأخير قد أزال السند القانونى الذى جرى على أساسه تعديل الإقرارات المقدمة من المدعى إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينهار الأساس القانونى للاتهام الجنائى المسند إليه، ويكون الحكم الذى انبنى عليه وصدر ضده عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية سالف الذكر، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة،بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة- طبقًا لنص المادة (50) من قانونها- اختصاص البتفى أصل النزاع فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية بجلسة 22/10/2012 فى القضية رقم 13869 لسنة2006 جنح مستأنف شرق الإسكندرية المؤِّيد لحكم محكمة جنح العطارين الصادر بجلسة21/3/2006 فى القضية رقم 27467 لسنة 2004، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق