قضية رقم 2 لسنة 36 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الرابع عشر من مارس سـنة2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسةالسيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لســنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ " .
المقامة من السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
ضــــد
السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية
لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة أسيوط
الإجراءات
بتاريخ الرابع من فبراير سنة2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها؛ أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 1412 لسنة 87 قضائية بجلسة 14/5/2013 لحين الفصل في الموضوع، ثانيًا: الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية",وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف المشار إليه.
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه ؛ طلب في ختامها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم جوازنظرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق,والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 3334 لسنة 2009 أمام محكمة أسيوط الابتدائية، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي برد مبلغ 300ر531154 جنيهًا؛ قيمة ضريبة المبيعات التي سبق تحصيلها منه، وأثناء نظر الدعوى؛ تقدم المدعي بطلب عارض طلب فيه إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 44ر1010941 جنيهًا. وبجلسة 30/10/2012 قضت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض، وبإلزام المدعي وآخرين بأن يؤدوا إلى المدعى عليه المبلغ المطلوب رده السالف البيان؛ استنادًا إلى ما جاء بتقرير الخبير، فطعن عليه المدعي أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 1412لسنة 87 قضائية، حيث قضت بجلسة 14/5/2013 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة استئناف أسيوط السالف الذكر، وقد فصل في النزاع الموضوعي باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذيعطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجري على أن: "...... وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا " كما كان النص الآخر يجري على أنه "..... وفي جميع الأحواليحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من دستور سنة 2012، وإذ أسندالنصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف أسيوط قد قضت في الاستئناف رقم 1412 لسنة 87 قضائية، بجلسة 14/5/2013 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق في شأن المدعي النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية – على ما سلفبيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاءبإزالتها.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت في موضوع منازعة التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.
فلهذهالأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط بجلسة 14/5/2013 في الاستئناف رقم 1412 لسنة 87 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق