جلسة 24 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.
---------------------
(123)
الطعن رقم 16340 لسنة 62 القضائية
(1) قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. أساس ذلك؟
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك. ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ. علة ذلك؟
2 - لما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، واعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ قرار الإزالة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم جنيهاً واحداً عن كل يوم امتناع.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها من الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدراها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق