الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 13824 لسنة 65 ق جلسة 2 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 148 ص 987

 برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى ، وفيق الدهشان وفريد عوض نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف .
-----------------
1 - لما كان الطاعن الثانى وان قرر بالطعن فى الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه . ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من ان التقرير بالنقض فى مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد
 الذى حدده القانون هو شرط لقبوله . وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه .

2 - من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .

3 - اذ الحكم قد ورد على ما اثاره المدافع عن الطاعنة من ان زوجها السابق قد طلقها بقوله : ان ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الاولى والثالث ذكرا فى تحقيقات النيابة انهما ما زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الاولى ان الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وانها ما زالت فى عصمة زوجها المتهم الثالت ، وانها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم اى منهما دليلا على وقوع الطلاق فى 1/4/1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/3/1995 ان المحكمة سألت المتهمة الاولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت انها لا زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الان الامر الذى يكون معه ذلك الدفاع قد اسس على غير سند من القانون متعينا رفضه . وكان هذا الرد والذى لا تمارى الطاعنة فى ان له صداه من اوراق الدعوى - مما يسوغ به اطراح مثل هذا الدفاع ، ولا يقدح فى ذلك ان يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب الى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم ..... ادارى ..... لاثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث او ما يثيره فى طعنه من طلبه سماع شهود نفى ، اذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من ابريل سنة 1995 ثنم ترافعه بذات الجلسة التى اختتمت فيها المرافعة واصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته اصليا بطلب البراءة واحتياطيا باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به . ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية فلا تثريب على المحكمة ان هى اعترضت عن هذا الطلب واغفلت الرد عليه .

4 - اذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفى ولم تسلك من جانبها الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكررا فقرة 1-2 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان منعاها فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .

5 - من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.

6 - ان عقد الزواج ، وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو ان يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو احد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك ، فكل عبث يرمى الى اثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا . واذ كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنة انها حضرت امام المأذون مع المحكوم عليهم الاخرين للزواج من المتهم الثانى وقررت خلافا للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعى رقم .... مع علمها بذلك فاثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة الطاعنة وباقى المتهمين عليها ، فان هذا يكفى لادانتها بالاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعى عليه فى هذا الشأن وجه .

7 - اذ كان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التى دان بها الطاعن الثانى وحده فان ما تثيره فى هذا الشأن يكون واردا على غير محل .

8 - اذ كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنة اثارت دفاعا مؤداه انها قد سيقت الى ارتكاب الواقعة رغما عنها فانه لا يقبل منها اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة كل من 1 -  ..... (طاعنة) 2 -  ........ 3 -  ..... (طاعن) 4 - ...... بأنهم (1) وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ... مأذون.... التابع لمحكمة ..... في ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم .... والمثبت لزواج المتهمة الأولى من المتهم الثانى حال تحريره من المختص بحكم وظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا معا على تزويره ومثلوا أمام الموظف سالف الذكر وساعدوه بأن أدلت الأولى له على خلاف الحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المتهم الثالث بصحيح العقد الشرعى رقم ..... فأثبت الموظف العمومى حسن النية ذلك ووقعوا على تلك الوثيقة فتمت الجريمة بناء على الإتفاق وتلك امساعدة - وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا الأولى والثالث وغيابيا للباقين عملا بالمواد 40 / ثانيا ، 41/1 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما الأولى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. 
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان, ذلك بأنه لم يبين مضمون أقوال الطاعنة والشهود وباقي أدلة الإثبات وخلا من بيان نص القانون الذي أنزل عليها العقاب بمقتضاه, ولم ترد المحكمة على دفاعها القائم على طلاقها من زوجها السابق - المحكوم عليه الثالث - شفاهة وانقضاء عدتها من قبل زواجها من الطاعن الثاني ولم تجبها إلى طلبها ضم إلى المحضر رقم .... إداري.... لإثبات ذلك وإلى طلبها سماع شهود نفي. ودانتها رغم انتفاء القصد الجنائي في جريمتي التزوير والاستعمال لديها ورغم كونها أمية سيقت إلى ارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين رغما عنها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الرائد .... ضابط مباحث مصلحة الجوازات وما قررته الطاعنة والمحكوم عليه الثالث بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من الاطلاع على وثيقتي الزواج رقمي .... و..... لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعنة وهي أدلة سائغة لا تمارى الطاعنة في أن لها أصل من أوراق الدعوى كما أورد مواد العقاب في قوله: "الأمر المستوجب معاقبتهم عن ذلك وفقا للمواد 40/ ثانيا وثالثا و41/1 و213, 214 عقوبات وإدانتهم وفقا لما جاء بالمادة 304/2 إ.ج." فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعنة من أن زوجها السابق طلقها بقوله "إن ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الأولى والثالث ذكر في تحقيقات النيابة أنهما لا زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الأولى أن ذلك الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وأنها مازالت في عصمة زوجها المتهم الثالث وأنها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم أي منهما دليلا على وقوع الطلاق في 1/4/1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/3/1995 أن المحكمة سألت المتهمة الأولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت أنها ما زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الآن الأمر الذي يكون معه ذلك الدفاع قد أسس على غير سند من القانون متعينا رفضه" وكان هذا الرد والذي لا تماري الطاعنة في أن له صداه من أوراق الدعوى - مما يسوغ به إطراح مثل هذا الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم ..... إداري .... لإثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث أو ما يثره في طعنه من طلبه سماع شهود نفي. إذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من أبريل سنة 1995 ثم ترافعه بذات الجلسة التي اختتمت فيها المرافعة وإصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته أصليا بطلب البراءة واحتياطيا باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم  المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به, ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية, فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه, كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكررا/ 1-2 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك, فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويرا. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثاني وقررت خلافا للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعي رقم .... مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقعت الطاعنة وباقي المتهمين عليها, فإن هذا يكفي لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن وجه. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التي دان بها الطاعن الثاني وحده فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردا على غير محل. لما كان ذلك, وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت دفاعا مؤداه أنها قد سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغما عنها فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق