الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 19050 لسنة 63 ق جلسة 5/ 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 3 ص 31

  برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
-------------
 لما كان الثابت من المحضر رقم.... لسنة 1984 جنح قسم.... أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 من يناير سنة 1984 عن بلاغ .... عن سرقة سيارته رقم.... ملاكي الإسكندرية من أمام مسكنه بالعقار رقم 3 شارع.... وأنه قيد جنحة سرقة ضد مجهول، وثبت من ملحق هذا المحضر محرراً في 12 من مايو سنة 1984 بمعرفة الرائد.... الضابط بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم...... المسجل خطر سرقة سيارات واعترافه في تاريخه بسرقة تلك السيارة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف وبارتكابه الحادث، كما أثبت محرره إرشاد المتهم المذكور عن مكان مقارفته سرقة السيارة من أمام العقار 3 شارع...... وضبط السيارة في المكان الذي أرشد عن إخفائها فيه. وثبت من قرار الشركة ..... الصادر في 29 من يناير سنة 1984 تكليف المتهم المهندس.... بالعمل يوم 30 من يناير سنة 1984 بشركة..... في مهمة صيانة الحفارات وتجديد قطع الغيار اللازمة، ومن كتابها المؤرخ 29 من يناير سنة 1984 إخطاره بذلك التكليف وإيفاد سيارة الشركة إليه صباح اليوم التالي لأداء تلك المهمة - كما ثبت من كتاب شركة..... إلى شركة.... أن المتهم باشر وأنجز - بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم 30 من يناير سنة 1984 حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته بمصانع الشركة ب...... مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية.....
وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة. وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الاتهام قبل المتهم قائماً على مجرد دليل تحكمى هو ملكيته للسيارة أداة الحادث والذي حجب الاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة، بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته. وإذ تطرح المحكمة هذا الاتهام لما ثبت من المحضر رقم .... لسنة 1984 جنح قسم .... من سرقة هذه السيارة قبل وقوع الحادث وأنها ظلت في حيازة سارقها إلى حين ضبطها في تاريخ لاحق للحادث، ومن اعتراف سارقها بسرقتها في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن المكان عينه الذي قرره المتهم الماثل - مصداقاً لقوله - ومن ضبط السيارة في المكان الذي أرشد السارق عن إخفائها فيه، ومن اعترافه بمقارفته الحادث، وما ثبت من تكليف المتهم بالعمل يوم الحادث بشركة..... وإيفاد سيارة جهة عمله إليه صباح ذلك اليوم لأداء المهمة المكلف بها، وما ثبت من كتاب تلك الشركة من مباشرته العمل بها وقت وقوع الحادث، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ آخذ المتهم عن التهم المسندة إليه وهى القتل الخطأ ونكوله عن مساعدة المجني عليه وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه وإن كان هذا القضاء في الموضوع حائزاً قوة الأمر المقضي، إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي، إقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه.
---------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب خطأ في وفاة ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث إصابته المبينة بالأوراق والتى أودت بحياته ولكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك. ثانيا: لم يهتم بمن أصيب في الحادث بسيارته. ثالثا: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 67، 74/6-7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ومحكمة جنح ... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة .... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن , فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول المحكمة برقم .... لسنة .... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة ......الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم ..... إلخ.
-------------
  من حيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1955.
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعة الدعوى مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم.... بدائرة مركز.... محافظة...... حال عبور المجني عليه..... قائداً دراجته بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع صدمته السيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية - المملوكة للمتهم.... فلقى المجني عليه حتفه بينهما فرت السيارة هاربة مخلفة لوحة معدنية حاملة رقمها.
وحيث إن المتهم نفى مقارفته الجريمة وضمن دفاعه أنه وقت وقوع الحاث كان يباشر مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية... بمصانع شركة..... مكلفاً من جهة عمله.... وأنه كان قد توجه صباح ذلك اليوم لأداء تلك المهمة بسيارة جهة عمله تاركاً سيارته أمام مسكنه......, والتي تبين سرقتها في المساء منه لدى عودته بعد انتهاء مهمته, فبادر إلى الإبلاغ عن السرقة.
وحيث إنه ثبت من المحضر رقم ... لسنة 1984جنح قسم ..... أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 من يناير سنة 1984عن بلاغ..... عن سرقة سيارته رقم..... ملاكي الإسكندرية من أمام مسكنه ..... وأنه قيد جنحة سرقة ضد مجهول. وثبت من ملحق هذا المحضر المحرر في 12من مايو سنة 1984 بمعرفة الرائد .... الضابط بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم..... المسجل خطر سرقة سيارات واعترافه في تاريخه بسرقة تلك السيارة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف وبارتكابه الحادث, كما أثبت محرره إرشاد المتهم المذكور عن مكان مقارفته سرقة السيارة من أمام العقار... وضبط السيارة في المكان الذي أرشد عن إخفائها فيه.
وثبت من قرار.... الصادر في 29 من يناير سنة 1984 تكليف المتهم المهندس.... بالعمل في 30 من يناير سنة 1984 بشركة..... في مهمة صيانة الحفارات وتجديد قطع الغيار اللازمة, ومن كتابها المؤرخ 29 من يناير سنة 1984 إخطاره بذلك التكليف وإيفاد سيارة الشركة إليه صباح اليوم التالي لأداء تلك المهمة - كما ثبت من كتاب شركة........ إلى الشركة.... أن المتهم باشر وأنجز - بدءا من الساعة الثامنة من صباح يوم 30 من يناير سنة 1984 حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته بمصانع الشركة..... مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأميركية.....
وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي, لا ترخص فيها, تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل, بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها, ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة. وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الاتهام قبل المتهم قائماً على مجرد دليل تحكمي هو ملكيته للسيارة أداة الحادث والذي حجب الاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة, بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية, إذ هي مناط التأثيم وعلته. وإذ تطرح المحكمة هذا الاتهام لما ثبت من المحضر رقم..... لسنة 1984 جنح..... من سرقة هذه السيارة قبل وقوع الحادث وأنها ظلت في حيازة سارقها إلى حين ضبطها في تاريخ لاحق للحادث, ومن اعتراف سارقها بسرقتها في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن المكان عينه الذي قرره المتهم الماثل - مصداقاً لقوله - ومن ضبط السيارة في المكان الذي أرشد السارق عن إخفائها فيه, ومن اعترافه بمقارفته الحادث, وما ثبت من تكليف المتهم بالعمل يوم الحادث بشركة..... وإيفاد سيارة جهة عمله إليه صباح ذلك اليوم لأداء المهمة المكلف بها, وما ثبت من كتاب تلك الشركة من مباشرته العمل بها وقت وقوع الحادث, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ المتهم عن التهم المسندة إليه وهي القتل ونكوله عن مساعدة المجني عليه وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية. وإنه وإن كان هذا القضاء في الموضوع حائزاً قوة الأمر المقضي, إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي, إقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق