جلسة 7 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(155)
الطعن رقم 984 لسنة 67 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". "دفاع الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره".
تمييز الشاهد. مناط الأخذ بشهادته. ولو كانت على سبيل الاستدلال.
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز لمرضه النفسي والعقلي. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. إخلال بحق الدفاع.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
2 - لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - خطفوا بالتحيل.... وواقعوها بغير رضاها بأن تمكنوا من اصطحابها لمحل عمل أحدهم مستغلين مرضها النفسي الذي يصيبها بالانفصام الوجداني وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قام كل منهم بمواقعتها بغير رضاها بأن أولج قضيبه بفرجها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات 2 - دخلوا مكان معد للسكن والخاص بـ..... ليلاً بقصد ارتكاب جريمة حال كون بعضهم حاملاً سلاحاً أبيض "مطواة" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة 14 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 267/ 2، 390، 369 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً باعتبار أن ما نسب إليه هو مواقعة المجني عليها بغير رضاها فقط. رابعاً بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم بالإعدام.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول..... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها ودخول مكان معد لسكن آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وحمل بعضهم سلاحاً أبيض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة فيما عول عليه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالرغم مما أثاره الدفاع من بطلان هذا الدليل لكون المجني عليها وقت أدائها لشهادتها غير أهل لأدائها وأن حالتها العقلية تحول دون الاعتداد بأقوالها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه عدم الاعتداد بأقوال المجني عليها استناداً إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع عليها من أنها تعاني من مرض نفسي عقلي يؤثر على أهليتها للشهادة لما كان ذلك. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها أنه استناداً إلى تقرير دكتور استشاري النفسية والعصبية أن المجني عليها كانت تعاني من مرض نفسي عقلي "فصام وجداني" ومن المعروف علمياً أن مثل هذه الأمراض النفسية والعقلية تنتاب المريض في فترات معينة وتظهر أعراضها عليه وتؤثر على إرادته وأفعاله وتفكيره وتختفي في أوقات أخرى ويكون المريض بحالة شبه عادية ولا تظهر عليه أعراضها أو مظاهرها وكان يبين من مطالعة أقوال المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة أنها كانت تعالج لدى الدكتور.... وقت وقوع الحادث وأنها في حالة مرضها تشعر بأنها تعرف بعض الناس الذين تراهم وكان الحكم المطعون فيه - المعروض - قد عول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليها وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق