الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 984 لسنــة 67 ق جلسة 7 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 155 ص 1041

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه الاول ......... وخلت الاوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعى عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر . الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ، دون ان تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ، ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد او بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا .

2 - لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الإستدلال إذ ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام إستيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإتهام.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - خطفوا بالتحيل ..... وواقعوها بغير رضاها بأن تمكنوا من اصطحابها لمحل عمل أحدهم مستغلين مرضها النفسى الذى يصيبها بالإنفصام الوجدانى وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قام كل منهم بمواقعتها بغير رضاها بأن أولج قضيبه بفرجها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 - دخلوا مكان معد للسكن والخاص بـ ..... ليلا بقصد ارتكاب جريمة حال كون بعضهم حاملا سلاحا أبيض "مطواة" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمسائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة 14 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 267/2 ، 390 ، 369  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون أولا : بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا عما أسند إليه . ثانيا : بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والرابع والخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند اليه . ثالثا : بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما باعتبار أن ما نسب إليه هو مواقعة المجنى عليها بغير رضاها فقط . رابعا : بإلزام المتهمين جميعا بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والرابع والخامس والأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم بالإعدام .
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
وحيث أن مما ينعاه المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها ودخول مكان معد لسكن آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وحمل بعضهم سلاحا أبيض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة فيما عول عليه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالرغم مما أثاره الدفاع من بطلان هذا الدليل لكون المجني عليها وقت أدائها لشهادتها غير أهل لأدائها وأن حالتها العقلية تحول دون الاعتداء بأقوالها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين أثار دفاعا مؤداه عدم الاعتداد بأقوال المجني عليها استنادا إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع عليها من أنها تعاني من مرض نفسي عقلي يؤثر على أهليتها للشهادة لما كان ذلك. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد نقلا عن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها أنه استنادا إلى تقرير دكتور استشاري النفسية والعصبية أن المجني عليها كانت تعاني من حالة مرض نفسي عقلي" فصام وجداني" ومن المعروف علميا أن مثل هذه الأمراض النفسية والعقلية تنتاب المريض في فترات معينة تظهر أعراضها عليه وتؤثر على إرادته وأفعاله وتفكيره وتختفي في أوقات أخرى ويكون المريض بحالة شبة عادية ولا تظهر عليه أعراضها أو مظاهرها وكان يبين من مطالعة أقوال المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة أنها كانت تعالج لدى الدكتور ........ وقت وقوع الحادث وأنها في حالة مرضية تشعر بأنها تعرف بعض الناس الذين تراهم وكان الحكم المطعون فيه - المعروض - قد عول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليها وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقا من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم التهام ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق