الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 مايو 2015

الطعن 10336 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 203 ص 1340

برئاسةالسيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبوالنيل ومحمد أسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم ببان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى رفعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض ، وكان الطاعن لم ينازع فى أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققا لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

2 - لما كانت لعبة "الشيش بيش" التى كان يزاولها المحكوم عليهما الاخران بمقهى الطاعن وفى حضرته وتحت سمعه وبصره ، هى من ألعاب القمار المحظور لعبها فى المحال العامة طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - فى شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، وكان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضا فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهى أو على أى شئ أخر يقوم بمال ، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلا للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا .

3 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ألا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.

4 - لا تثريب على المحكمة إن هى لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولا إلى تحديد نوع اللعبة التى كان يزاولها المحكوم عليهما الاخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن أنتهت فى استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها فى المحال العامة .
--------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ......: 3 - ...... بوصف أنهم 1 -  المتهمان الأول والثانى : لعبا القمار فى محل عام . 2 - المتهم الطاعن : سمح بلعب القمار فى محله وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 19 ، 34 ، 36 ، 37 ، 38  من القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة جنح طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس الطاعن شهرا واحدا مع الشغل كفالة عشرين جنيها وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأدوات والنقود المضبوطة وغلق المقهى لمدة أسبوعا .
ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
     المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض، وكان الطاعن لم ينازع في أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققا لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكانت لعبة ((الشيش بيش)) التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضا في المقامرة على طعام ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلا للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له، لما كان ذلك، وكان ذلك من المقرر إنه لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص - بفرض حصوله - يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان تثريب على المحكمة أن هي لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولا إلى تحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن انتهت في استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة ((الشيش بيش))، المحظور لعبها في المحال العامة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق