الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 9 لسنة 4 ق جزائي جلسة 17/5/2009 اصابة خطأ واتلاف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل             رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر                             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                            أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  
23  من جمادى الأولى سنة 1430 هـ  الموافق 17 من مايو سنـة 2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  9  لسنـــة  4  ق  (  2009 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة : ................
أنه في يوم 6 من يونيه لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
ـــ تسبب بخطئه نتيجة القيادة بالمساس بسلامة جسم ............. .
ـــ تسبب بخطئه نتيجة القيادة بإتلاف مال مملوك للغير .
ـــ قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده أو اتخاذ الحيطة والحذر .
ـــ لم يلتزم بعلامات السير والمرور بأن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين  343 ، 424 / 1 من قانون
العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة  1987 م والمادتين  م ، 4 / 2 ، 57 ، 58 / 2 ص القانون الاتحادي رقم  ( 21 ) لسنة  1995 م في شأن السير والمرور وتعديلاته لغاية سنة 2007 م .
ـــ وبجلسة 1 من سبتمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورّياً حبس المتهم لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة .
ـــ فاستأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورّياً بجلسة 26 من فبراير سنة  2009 م .
ـــ بقبول الاستئناف شكلاً .
ـــ وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 / 3 / 2009 م .
المحكــــــــمة

    من حيث إنه لما كان يوم السبت  28 من مارس سنة  2009 م آخر أيام الطعن وفقاً للمادة  28 / 1  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 ،  قد وافق العطلة الأسبوعية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة  330  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ،  ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
      ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بتهور دون الالتزام بعلامات السير والمرور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بضرورة سماع شاهد الإثبات جاسم إبراهيم البغام
إلا إن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يُسوغ رفضه مما يعيب الحكم ويستوجب رفضه .
     ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة والمذكرة الختامية المؤرخة من الطاعن أنه صمم على سماع شهادة شاهد الإثبات جاسم إبراهيم البغام ،  كما أنه صمم مرافعته الاستئنافية بالتمسك بطلباته ومن بينها هذا الطلب ،  ويبين من الحكم المطعون فيه أنها عرضت لطلب سماع الشاهد وردت عليه لقولها " أنها تلتفت عن طلب وكيل المستأنف بإعادة سماع جاسم إبراهيم البغام ... إذ أن المحكمة لم تعول على شهادته  " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تُبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذب أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ،  محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ،  ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينعت إليها مما يبنى عليه أنه على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها . ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية والذي افترضه المشرع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ـــ وهو ما لم يحصل في الدعوى ـــ ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات يهدر المعنى الذي قصده المشرع ،  لأن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه بالتحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره والشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة .   ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت في حكمها من عناصر الإثبات شهادة الشاهد الذي تمسك الدفاع بسماعه ولم تعول عليها في الإدانة لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه أثره على مداولة القاضي وحكمه ، ولأن وجدان القاضي قد يتأثر فيما يرد في نفسه بما يبدو له أنه اطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً . لما كان ذلك ،  وكان الدفاع قد طلب سماع أقوال شاهد الإثبات ،  ورفضت المحكمة هذا الطلب قولاً منها بأنها لم تعول على شهادته في قضائها بالإدانة ،  حاجبة نفسها عن سماع شهادته ، ومستبقة تقدير ما عسى أن يدلى به من أقوال في الحكم بالإدانة أو البراءة ،  ومهدرة حق الدفاع في مناقشته ،  فإنها تكون قد أخلت بمبدأ أشفوية المرافعة ، ويكون حكمها قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
     ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة  31  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 ،  حتى لو كانت العقوبة مشمولة بوقف التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه الأمر برد ما سُدد على هذا الوجه .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق