جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة، وفتحي جودة.
-------------
(183)
الطعن رقم 60733 لسنة 59 القضائية
حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره. بطلان الحكم. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقار في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح أسيوط قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، البطلان لصدوره على خلاف القانون إذ الثابت في هذا الحكم، أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة، خلافاً لما يوجبه القانون من صدور الأحكام - في المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - من ثلاث قضاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة السيد الأستاذ/..... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة..... وكل من القاضيين.... و....، خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق