الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 11605 لسنة 65 ق جلسة 1 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 201 ص 1318

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى نائبى رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل .
------------
1 - من المقرر أن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من ورثة ....... موقعة من محام غير مقبول أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة .

2 - ومن المقرر أن جناية الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائى فيها الا باتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف .

3 - من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة الا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائما فى أوراق الدعوى .

4 - لما كان الاصل أنه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى اوراق الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند فى قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له فى الاوراق وهو ما يعيبه بما يبطله ، و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى انه غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن الثانى وإلى الطاعن الاول كليهما وكذا ورثة ..... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم أولا : المتهمان الأول والثانى : بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير فرع بنك الشركة ..... (إحدى الوحادت الإقتصادية التى تساهم فيهما الدولة) والثاني مدير مساعد بذات الفرع - أضر عمدا بأموال البنك سالف الذكر بأن أصدرا للمتهم الثالث أربعة خطابات ضمان رغم علمهما بعدم موافقة بها من المركز الرئيسى وعدم توافر شروط إصدارها مما أدى إلى سداد البنك مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بست شيكات مصرفية أرقامها ...... ، .... ، ..... ، ..... ،  ..... ، ...... لبنك ..... الدولى فرع ..... عندما طلب الأخير تسييل خطاب الضمان المؤرخ ..... وكذلك مبلغ 43320.67 فوائد عن خطاب الضمان الصادر فى ..... ثانيا المتهم الأول أيضا : أ - بصفته السابقة سهل للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 3708080 جنيه  ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية ألاف وثمانين جنيها من أموال البنك المذكور بأن اشترى منه شيكات بالمخالفة للتعليمات المصرفية بالقيمة المبينة أنفا . ب - ارتكب تزويرا فى محررات للبنك سالف البيان هى أصول الشيكات المصرفية وصورها أرقام ..... ، ...... ، ..... ، ..... ، .... ، .... بالإضافة إلى صورة الشيك رقم ...... وكان ذلك بتغيير المحررات بأن عدا تواريخ أصول هذه الشيكات لتكون ..... بدلا من .... وتغيير تواريخ الصور إلى  .... ج -  اشترك بطريق الإتفاق مع المتهم الثالث فى ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفق معه على وضع عبارة مقبول الدفع على الشيكين وأخذهما منه لإيهام إدارة البنك بأن مديونيته مغطاة بضمانات فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية  قبل المتهم الثالث لوفاته ، كما قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 113/1 ، 116 مكررا/1 ، 118 ، 118 مكررا/1، 119/1 ، 119/1 مكررا 1/ هـ /214 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من ذات القانون أولا : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 3708080 (ثلاثة ملايين وسبعملائة وثمانية آلاف و ثمانون جنيها) وإلزامه برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المقضى بها بالتضامن مع ورثة المتهم الثالث .... في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وبعزله من وظيفته عما أسند إليه . ثانيا : بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . ثالثا : إلزام ورثة المتهم الثالث بالتضامن من فيما بينهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم برد مبلغ 3708080 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية جنيها) بالتضامن مع المتهم الأول . رابعا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى وكذا ورثة المتهم الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
     المحكمة
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من ورثة ........... موقعة من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة.
من حيث أن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن الثاني ........ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إثبات القصد الجنائي على ما نسبه إلى الشهود - دون أصل في الأوراق - قولا أن قصد الطاعن اتجه إلى الإضرار بأموال بنك الشركة ....... الذي يعمل به وتساهم الدولة فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجناية الإضرار العمدي بأموال بنك الشركة ....... الذي تساهم فيه الدولة ويعمل الطاعن ذاك مديرا مساعدا لفرعه بـ ...... وأورد من بين أدلة الثبوت التي استند إليها شهادة كل من ....... المحامي بالبنك سالف الذكر و....... مدير إدارة الائتمان به و...... مساعد مدير عام البنك، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات هذا القصد بالنسبة إلى الطاعن الثاني - من بين ما استند إليه - أن كلا من الشهود الثلاثة سالفي الذكر علل الواقعة في التحقيقات وبجلسة المحاكمة بقصد الطاعن ذاك تسهيل الاستيلاء على أموال البنك إضرارا به، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة العامة بالمفردات المضمومة أن أقوال هؤلاء الثلاثة قد خلت مما نسبه إليهم الحكم مما سلف بيانه، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى أنه غير قائم، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأول كليهما وكذا ورثة ....... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ووجوه طعن الطاعن الأخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق