الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2015

الطعن 17098 لسنة 68 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 69 ص 362

جلسة 17 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(69)
الطعن 17098 لسنة 68 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
 (2) مواد مخدرة . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
 عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً بمحضر الاستدلال . غير قادح في جدية التحريات .
تحصيل الحكم مضمون مستندات ودفاع الطاعن بشأن عدم إقامته بمكان الضبط . كفايته لاطراح دفعه ببطلان إذن التفتيش .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تعرض لقالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(4) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . تصحيح الحكم المطعون فيه . غير مجد .
_____________
1- لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضى بقبول طعنه شكلاً .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن الحكم قد حصل مضمون المستندات المقدمة من الطاعن وأوجه دفاعه بأنه لا يقيـم في مكان الضبط واطرحه بما هو كاف .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها بعد ذلك أن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها .
4- لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والإشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه "..... واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . 
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز خال من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ ... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضى بقبول طعنه شكلاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها بدلالة خلوها من تحديد سكنه ونوع المخدر وما إذ كان السكن معد لتعاطي المواد المخدرة أم للاتجار فيها وجرى دفاعه على أن المنزل الذي أنصبت عليه التحريات وصدر إذن النيابة بتفتيشه ليس منزله ولا يقيم به وقدم مستندات تؤازر دفاعه وأيدته شاهده النفي مالكة المنزل ، وقد اطرح الحكم دفعه ودفاعه بأسباب غير سائغة ولم يعرض لقالة شاهده النفي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة أستمدها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن الحكم قد حصل مضمون المستندات المقدمة من الطاعن وأوجه دفاعه بأنه لا يقيـم في مكان الضبط واطرحه بما هو كاف . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك أن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والإشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه ".... واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق