الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 15541 لسنة 65 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 170 ص 1132

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - لما كانت المحاكمة هى وقت المتهم المناسب الذى كفل القانون له فيه الحق فى ان يدلى بما يعن له من اوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية امرها ، ويظل هذا الحق قائما ما دامت المرافعة فى الدعوى دائرة لم يقفل بابها .

2 - ومن المقرر انه من القواعد الاساسية التى يوجبها الدستور والقانون ان يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بان الاتهام بجناية امر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، فان المحكمة بالتفاتها عن طلب احد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذى اقتصر عليه دون ان يترافع فى موضوع الدعوى وبغير ان تنبهه الى رفض طلب التأجيل حتى يبدى ما قد يعن له من ايضاح او اضافة لوجوه دفاعه التى سبقت اثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا لم يوصد ، وبقضائها فى نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت على المحامى الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، وحالت بين المحامى الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأن قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات راضة وحادة "عصا وفأس وسكين وبلطة" وترصدوه في الطريق الذى أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أنهالوا عليه ضربا قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا عمدا ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأدوات الراضة والحالة سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذى ايقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .... وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية أخرى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة رفضت دون تعليل طلب أحد محاميين الطاعن الموكلين بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الآخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر معه محاميان موكلان ترافعا بجلسة ..... مرافعة تفصيلية أبديا فيها أوجه دفاعهما في موضوع الدعوى واختتمت بطلب براءة الطاعن مما أسند إليه, إلا أن المحكمة أصدرت بنهاية تلك الجلسة قرارا بندب النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية لواقعة الحادث وحددت لنظر الدعوى جلسة 26 من ديسمبر من العام ذاته وذلك حتى تتم هذه المعاينة, وقد حضر بهذه الجلسة أحد المحاميين الموكلين وطلب التأجيل لإتمام المعاينة ولحضور زميله الآخر فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة ....., وبها حضر المحامي نفسه وأعاد طلب التأجيل لحضور زميله وصمم عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى غير أن المحكمة أصدرت بالجلسة ذاتها حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك, ولئن كانت المحكمة بذات الهيئة التي أصدرت الحكم قد أفسحت المجال للمحاميين الموكلين كليهما للدفاع عن الطاعن وقد ترافع كل منهما بجلسة ...... مرافعة تفصيلية في موضوع الدعوى اختتمت بطلب براءة الطاعن, إلا أنه لما كانت المحكمة لم تصدر حكمها في الجلسة المذكورة بل أصدرت - من تلقاء نفسها - قرار التحقيق التحضيري المشار إليه سلفا واستمرت في نظر الدعوى دون أن ينفذ هذا القرار جلستين متتاليتين تخلف عن حضورهما أحد المحاميين الموكلين وأصر زميله الحاضر على طلب التأجيل لحضوره دون مرافعة في موضوع الدعوى, وكانت المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل القانون له فيه الحق في أن يدلي بما يعن له من أوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجليه أمرها, ويظل هذا الحق دائما مادامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها, وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بأن الاتهام بجناية أمرا له خطره, ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه, فإن المحكمة بالتفاتها عن طلب أحد المحاميين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي ما قد يعن له من إيضاح أو إضافة لوجوه دفاعه التي سبقت إثارتها مادام باب المرافعة مازال مفتوحا لم يوصد, وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن, تكون قد فوتت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن, وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق