الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 1632 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 191 ص 1266

   برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
1 - من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اكان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فان اعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع ايهم المدة المسقطة للدعوى . ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتين 63،332 من قانون الاجراءات الجنائية - ذلك انه وان كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها - الا انه نظرا لانه يتعين عليها - فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما - اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام ومن انه ارتكب الجريمة فى اثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، ومن ثم فمثل هذه الاجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهما صحيحا فى حد ذاته فلا مراء انه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان ما ينعاه الطاعن فى خصوص هذا الامر يكون غير مقبول .

2 - من المقرر ان القاضى الجنائى حر فى ان يستمد اقتناعه من اى دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الاوراق .

3 - من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا فى جريمة القتل والاصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .

4 - من المقرر ان السرعة التى تصلح اساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة انما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت او الجرح وان تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك امرها لمحكمة الموضوع واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا الى الادلة التى اوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر وارقام رابطة السببية بينهما ، فان ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .

5 - لما كان البين من مدونات الحكم انه لم يركن فى اثبات الخطأ لدى الطاعن الى انه كان نائما عند ارتكاب الحادث ، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من ان الشاهد ..... لم يقرر انه كان نائما او مستيقظا عند ذلك ، اذ انه لا اثر له فى قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه فى هذا الشق غير سائغ .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - تسبب بخطئه فى وفاة كل من ..... و .... و ..... و ...... وإصابة ..... وقد كان ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتحر خلو الطريق أمامه فاصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها المجنى عليهم سالفى الذكر ونجم عن ذلك حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة من الأول إلى الرابع وإصابة الأخير على النحو المبين بالأوراق . 2 -  قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 3 ، 244/1 ، 2 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 79 من القاتون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والائحة التنفيذية . ومحكمة جنح ناصر قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا : برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ثانيا : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه . استأنف . ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا : برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . ثالثا : وفى موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتين المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحا في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، كما وأن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول، لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائما عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد ..... لم يقرر أنه كان نائما أو مستيقظا عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق