الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 1632 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 191 ص 1266

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(191)
الطعن رقم 1632 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم".
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط. ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام".
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.
(3) خطأ. مسئولية جنائية. قتل خطأ. إصابة خطأ.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ. موضوعي.
(4) قتل خطأ. إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية جنائية.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بما لا أثر له في قضائه. غير مقبول.

----------------
1 - من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلا ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى.
4 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب بخطئه في وفاة كل من.... و.... و.... و..... وإصابة.... وقد كان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتحر خلو الطريق أمامه فاصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها المجني عليهم سالفي الذكر ونجم عن ذلك حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة من الأول إلى الرابع وإصابة الأخير على النحو المبين بالأوراق. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 3، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح ناصر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانياً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه. استأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلا ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتين المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، كما وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول. لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق