الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2015

الطعن 14 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 قذف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر              رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 4 ق  (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهما /
1-    النيابة العامة
2-    ...........  ( مدعية بالحقوق المدنية )
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ...........

أنه في يوم 24 من ديسمبر سنة  2008                           بدائرة راس الخيمة

ـــ رمى المجني عليها ........ علانية بما يخدش شرفها و اعتبارها .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادتين 9 ، 373/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت المطعون ضدها الثانية مدنياَ طالبة إلزام المتهم بأن يؤدى لها تعويضاَ مدنياَ مؤقتاَ مقداره 21 ألف درهم.
ـــ بجلسة 13من يناير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم ، و الزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم تعويضاَ مؤقتاَ ، و الزامه بمصروفات الدعوى المدنية .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من إبريل   سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ألف درهم ، والزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التعويض النهائي ، والزمته بالمناسب من مصروفات الدعوى المدنية و بمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ    13/5/2009.
المحكــــــــمة

               من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
               ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني وبإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن العبارة التي شافه بها المجني عليها حال نظر طلبها تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده إنما تدخل في حدود حق الدفاع المباح في الدعوى التي كانا يتناضلان فيها أمام قاضي التنفيذ ،  كما أنها صدرت منه في غير علانية ودون استعمال وسيلة آلية لإذاعتها مما كان مقتضاه القضاء ببراءته بيد أن المحكمة لم تلتفت لذلك وقضت بإدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السب العلني التي دان الطاعن بها ،  وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وما أثبته قاضي التنفيذ بمحكمة رأس الخيمة بمحضر الجلسة المؤرخ 24 / 12 / 2008 وما أقر به الطاعن من أنه أثناء نظر دعوى التنفيذ للنفقة المقضي بها للمجني عليها ( مطلقة الطاعن ) وحال رفضها تقسيط متجمد النفقة المستحق لها بادرها الطاعن بعبارة " أنت كاذبة وسارقة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 9 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " تعد طرقاً للعلانية في حكم هذا القانون 1 ـــ القول والصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أُذيع بأي وسيلة أخرى ... " ، وكان قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية بيان حصر وتحديد وإنما بينها على سبيل البيان والمثال . وكانت جريمة السب العلني تتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها ، وكانت علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة ، ويكفي لتوافرها مجرد الجهر بها قولاً أو صياحاً في طريق عام أو مكان مباح أو مطروق ومن ذلك الأماكن العمومية بالتخصيص وهي تلك التي لا تكتسب هذه الصفة بطبيعتها وإنما من حيث ما وضعت وأعدت له ومنها غرف وقاعات الجلسات بالمحاكم المفتوحة ـــ وقت إنعقادها ـــ لكل من أراد دخولها ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 53 / البند ( 5 ) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق ، ويعتبر استعمالاً للحق 1 ـــ ... 2 ـــ ...  3 ـــ ... 4 ـــ .... 5 ـــ ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم البعض في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ويشترط أن يكون الفاعل حن النية معتقداً صحة الأمور المسندة لخصمه وأن يكون إعتقاده مبنياً على أسباب معقولة " ، والمادة 376 التي نصت على أنه " لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ، أن تكون عبارات السب أو القذف التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ،  وكان حكم هاتين المادتين ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ،  فلا محل لإعفاء الساب أو القاذف من العقوبة القضائية التي يقتضيها تطاوله بالسب أو القذف على خصمه في الدعوى إذا لم يك ذلك من مستلزمات الدفاع ،  فمتى تبين للمحكمة ــ  بما لها من سلطة مطلقة في الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف هي مما يستلزمه الدفاع من عدمه ـــ أن تلك العبارات لم يكن لها مقتضى وأنها خارجة عن ضرورات الدفاع فلها أن تنزل العقوبة المقررة بالجاني ،  فإذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص على السياق المتقدم أن الطاعن قد قصد إلى التشهير بالمجني عليها علناً ،، وأن العبارات التي وجهها لها ليست من ضرورات الدفاع في الدعوى المتخاصمين فيها فإنه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يُسّوغُ الاستدلال عليه وتنحسر عنه أوجه النعي التي رماه بها الطاعن .   لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق