الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 19925 لسنة 65 ق جلسة 2 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 176 ص 1170

برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وعادل الكنانى .
-------------
1 - لما كانت جناية القتل العمد و الشروع فيه تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا القصد ذات طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته امر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، فان الحكم الذى يقضى بإدانه متهم فى هذه الجناية يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الادلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، لما كان ما اورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفة كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا واطلاقه النار على خصمه ، دون ان يكشف الحكم  عن قيام نية القتل بنفس اى من الطاعنين ، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من ان الاطلاق كان بقصد ازهاق روح الخصم ، اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التى رات المحكمة انها تدل عليه وتكشف عنه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

2 - لما كان لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان الطاعنين الاول والثانى دينا بجريمة احراز اسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وان العقوبة المقضى بها على كل منهما مقررة قانونا لهذه الجريمة ، ولا محل لذلك لان الطاعنين ينازعان فى طعنهما فى الواقعة - التى اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما او فيمن اطلق النار على المجنى عليه الاول ، واذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع ، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها .

3 - من المقرر انه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضى بها عليه وهى السجن ثلاث سنوات مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد ، ذلك لان الواضح من الحكم ان المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الادنى لجناية الشروع فى القتل العمد ، وهو ما يشعر بأنها انما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطيع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه انها تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

4 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل العمد هى الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن طبقا للمادتين 46،234 فقرة 1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التى اعملها الحكم فى حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس الذى لا يجوز ان تنقص مدته عن ثلاثة شهور ، وانه وان كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازيا ، الا انه يتعين على المحكمة ، اذا ما رات اخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار اليها ألا توقع العقوبة الا على اساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام .

5 - لما كان الحكم قد افصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وهى احدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع فى القتل العمد التى دين الطاعن بها طبقا للمادتين 46 ،234 فقرة 1 من قانون العقوبات ، فانه يكون قد خالف القانون ، إذ  كان عليه ان ينزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

6 - لما كان العيب الذى شاب الحكم له يقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون بل تعداه الى القصور فى التسبيب الذى يتصل بالطاعنين جميعا فانه يتعين نقض الحكم .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخريين قضى ببراءتهما بوصف أنهم المتهمان الأول والثانى : (1) قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين وترصدا فى المكان الذى أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (2) احرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية الية" . (3) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون أيا منهما مرخصا له بحيازته أو إحرازه . المتهم الثالث شرع فى قتل ..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه الأميرى قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى كل من ..... و .... مدنيا قبل المتهمين الأول والثانى بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1 ، 46 ، 234/1 عقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما والثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الأول والثانى بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما وثانيهما بجرائم القتل العمد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص, ودان الثالث بجريمة الشروع في القتل العمد, قد شابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال. ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حق الطاعنين جميعا. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "ومن حيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق الطرفين فقد خرج كلاهما من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا بقصد إزهاق روح الطرف الآخر, فلما التقيا أطلق كل منهما النار على الخصم بقصد قتله فقد فجرت أحداث اليوم السابق ما بينهما من ضغائن وأحقاد فتدبرا الأمر وأعدا له عدته فكان عزمهما على القتل انتصارا للنفس وانتقاما من الخصم. لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا عن غير من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه, فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا وإطلاقه النار على خصمه, دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس أي من الطاعنين, ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن الإطلاق كان بقصد إزهاق روح الخصم, إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه. لما كان ذلك, وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين الأول والثاني دينا بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها على كل منهما مقررة قانونا لهذه الجريمة, ولا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان في طعنهما في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما أو فيمن أطلق النار على المجني عليه الأول, وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع, فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. كما أنه لا محل أيضا بالنسبة للطاعن الثالث - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها عليه وهي السجن ثلاث سنوات مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد, ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد, وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني, هذا فضلا عن أنه لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقا للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات, وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا, إلا أنه يتعين على المحكمة, إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعن بها طبقا للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات, فإنه يكون قد خالف القانون, إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ما تقدم, وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعنين جميعا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق