الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 9378 لسنة 60 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 156 ص 1046

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد اللطيف واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة اسباب الطعن فى التاريخ ذاته ، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى رفع الطعن فى ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الاسباب التى بنى عليها فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 30 من مارس سنة 1990 بيد انه لما كان ذلك اليوم يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ، فان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونا قد تما فى الميعاد ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

2 - ان مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة مقصورا على حالات الخلاف بينها وبين محكمة اول درجة فى تقدير الادلة وان تكون هذه الوقائع والادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف ، والمصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه ، واذ كان حكم محكمة اول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون فى حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليها فى المادة 3 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، اذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان الحديث نشر فى 19/4/1987 وان الطاعن لم يعلن الا فى 27/9/1987 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الدعوى تأسيسا على ان المدعى بالحقوق المدنية قدم شكواه فى 16/7/1987 قبل مرور ثلاثة اشهر المنصوص عليها فى القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك اجماع قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان لم ينص على صدوره بالاجماع .

3 - من المقرر ان للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ان تتعرض لواقعة الدعوى وان تنافسها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة ، وما دام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر فى هذا الامر بكون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشئ المحكوم فيه اذ يكون ملزما للمحكمة وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، ذلك ان الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

4 - ان الحكم الصادر بعقوبة او بتعويض عن جريمة القذف او السب يجب ان يشمل بذاته على بيان ألفاظ القذف او السب حتى يتسنى لمحكمة النقض ان تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والالفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الفاظ القذف والسب وكان لا يغنى عن هذا البيان الاحالة فى شأنه الى ما جاء بالمقال الذى نشر بالجريدة ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فقد كان يتعين عليه اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت احدى درجتى التقاضى على المتهم ، وذلك طبقا لنص المادة 419 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .

6 - لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمحكوم عليه الثانى الا انه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانه لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما الأول (الطاعن) أدلى لجريدة تخصه ضد حزب .... بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقار أعضاء هذا الحزب من أهل وطنهم . الثانى : قام هذا الحديث بمجلة ... بالعدد رقم ... بتاريخ .... بالصفحة .... وطلب عقابهما بالمواد 176 ، 195 , 302/1 ، 303/1 ، 307 من قانون العقوبات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية للمتهم الأول وبراءة المتهم الثانى ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بإجماع الآراء بقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام التهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه الأول (الطاعن) وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
المحكمة
من حيث أن الحكم لمطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب طعنه في التاريخ ذاته, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم, وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون قد تما في الميعاد, ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض عن جريمتي السب والقذف قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن لم يشتمل على الأسباب التي تقيم قضاءه وخلا من بيان عبارات السب والقذف, مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنها في يوم ....., الأول (الطاعن) أدلى بجريدة تخصه ضد حزب بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب عند أهل وطنهم. والثاني (المتهم الآخر) قام بنشر الحديث بمجلة .... بتاريخ 19/4/1987, وطلب معاقبتهما بالمواد 176, 195، 302 /1, 303 /1, 307 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له بصفته متضامنين مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت, ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في ..... حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وبراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف, المدعي بالحقوق المدنية, وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, فعارض الطاعن وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو بإلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه الخلاف, والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه, وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/2 من قانون الإجراءات, إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الحديث نشر في 19/4/1987 وأن الطاعن لم يعلن بالدعوى إلا في 27/9/1987, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيسا على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/7/1987 قبل مرور الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة, ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسس على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزم للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها, ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى, مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على قوله "وكان ما نشر بجريدة .... العدد .... بتاريخ .... على لسان المتهم الأول من حزب ..... تقوم فلسفته على إنكار الله .... إلخ ما جاء بهذا المقال يعد جريمة قذف وسب بكل أركانها القانونية", وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهة الصحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور, هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى, فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة ألأول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقا لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم, وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق