الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2015

الطعن 12 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 دخول مسكن

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                 رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة

في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : .........

أنه في تاريخ سابق على 13/1/2009                              بدائرة رأس الخيمة
دخل عقار خلافا لإراده من له الحق في حيازته .
ـــ وطلبت عقابه بالمادة 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ بجلسة  12 من فبراير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة شهرين .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من إبريل سنة2009م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألفي درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 11 / 5 / 2009 .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن ( المستأجر ) وفي غير الأحوال المقررة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً لأقوال من لا يجوز الارتكان لشهادتهم إذ أنهم انحصروا في المجني عليها وزوجها وآخر يعمل لدى الأخير ودون أن يفطن إلى أن الواقعة في حقيقتها مجرد نزاع مدني بين المالك والمستأجرة ولا تُشكل جريمة جنائية ،  والتفت عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وجحده للصورة الضوئية المقدمة لعقد الايجار ، وقعد الحكم عن الرد على دفعة بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة لكونه مديراً لمؤسسة يملكها آخر يأتمر بأوامره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن ( المستأجر ) وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وزوجها ...... و ..... ، ومما ثبت بعقد الإيجار المؤرخ 27 / 1 / 2007  والمثبت به أن مدته تبدأ من 1 / 4/ 2007 وحتى 31 / 3 / 2011 ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الاسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان هذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ،  ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ،  وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإذا كان ذلك ،  وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من أقوال المجني عليها وشاهديها أنها قد استأجرت عين التداعي بموجب عقد إيجار ممتد حتى 31 / 3 / 2011 وحازتها بهذه الصفة منذ 1 / 4 / 2007 ،  وأن الطاعن قد دخل عين التداعي مستحوذاً عليها خلافاً لإرادة المستأجرة ممتنعاً عن ردها إليها على خلاف أحكام عقد الإيجار النافذ الُمرتب لآثاره وبغير مسوغ من القانون ، فإنه يكون قد دلل على نحو كاف على بسط المجني عليها سلطانها على عقار التداعي ، وعلى إتيان الجاني الفعل المؤثم والمعاقب عليه وفق نص المادة 434 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن طبيعة الواقعة كجريمة جزائية ومدى معقولية تصويرها ، وكذا في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود أو جحد صورة عقد الإيجار المقدمة لا تعدو ـــ جميعاً ـــ أن تكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وفهمها للواقعة وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان لا يُجدي الطاعن التعلل بأن آخر يملك المؤسسة وأنه يأتمر بأوامره طالما أن هذا الدفاع  لا ينفي عنه اقترافه الجريمة التي دينَ بها ،  ولا على المحكمة إن لم ترد استقلالاً على هذا الدفاع إذ أن الرد عليه يستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة . 
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق