الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 19917 لسنة 62 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 193 ص 1277

 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
-------------
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على انه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة . ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا ، اذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها ..... فان مؤدى ذلك انه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء المحجوزة الا اذا كان المدين او الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، فلا يعتد برفضه اياها ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده فى اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فانه يكون مشوبا بالقصور .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ..... والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مطاى قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جينها لوقف التنفيذ عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ومحكمة المنيا الإبتدائية -مأمورية بنى مزار الإستئنافية - قضت حضوريا ..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالإكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين من الشغل .
فطعن الأستاذ/ ........ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس أشياء محجوزة، جاء مشوبا بالخطأ في القانون ذلك بأنه أعتبرها حارسة على الأشياء المحجوزة رغم أنها لم تقبل الحراسة وليست مدينة ولا حائزة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة مطاي للأحوال الشخصية والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فاختلستها لنفسها، وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوين في قوله ((وحيث إن واقعات الدعوى تخلص أنه بتاريخ ...... حرر محضر تبديد لصالح ..... بناء على الأحكام الصادرة من قلم مطاي أحوال شخصية برقم .... لسنة .....، ...... لسنة ........ وأنه انتقل محضر قلم مطاي لمحل إقامة ...... مخاطبا مع زوجته ...... نظير مبلغ قدره 421.970 جنيها فقام بتوقيع الحجز على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق وقام بتعيين ....... حارسة على تلك المنقولات وتم تحديد يوم ...... للبيع ويوم ....... وبتاريخ ...... انتقل المحضر لمحل إقامة ..... مخاطبا مع خاله ...... أنه انتقل لمحل مكان البيع لم يجد المنقولات فقام بتحرير محضر التبديد قبلها، ولما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه ((يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها .....)) فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق