الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2015

الطعن 49048 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 110 ص 726

 برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.
---------------
إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتي ذكرهم أولا : كل من أرتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت في القطر المصري .... إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعني الحكم ببيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعريف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه.
--------------
     الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضده بوصف أنه قذف في حقه بإحدي طرق النشر بأن نشر بإحدي المجلات الصادرة من وزارة الإعلام ...... أموراً ووقائع لو صحت لاستوجبت احتقاره بين أهله ووطنه وطلب عقابه بالمادتين 303، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً وبإجمال الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض المطعون ضده وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
---------------
     المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لعدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النيابة العامة دون أن يورد أسباباً كافية لقضائه وبين وقوع الفعل واعتبر أنه وقع في الخارج رغم أن ركن العلانية قد تحقق وقوعه بالقاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ........ الخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعني الحكم بيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى إلماماً كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق