الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 706 لسنة 60 ق جلسة 14 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 164 ص 1096

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ، وفؤاد نبوى .
-------------
1 - من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها .

2 - من المقرر انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة فى نفس النشر .

3 - لما كان الاصل ان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة .

4 - ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات المنشورة فى المقال الذى حرره المطعون ضده الاول لا يقصد منها سب الطاعن او القذف فى حقه او اهانته والتشهير به وانها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص مصدر الامر او صاحب العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ذلك ان النقد كان من واقعة عامة وهى سياسة حماية الفيلم المصرى من الفيلم الاجنبى وهو امر عام . لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت ان المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما اورده الحكم يكفى لحمل قضائه بالبراءة .

5 - من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية اذ ملاك الامر كله يرجع الى وجدانه وما تطمئن اليه ، فان تعييب الحكم فى باقى دعاماته - وهى الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بغرض صحته - يكون غير منتج .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم أسندوا إليه بطريق النشر أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 307 ، 195 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى والثالث بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون ضده الأول نشر مقالا في صحيفة ..... انتقد فيه قيام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته مستغلا لدار سينما .... بعرض أحد الأفلام الهندية ست عشر أسبوعا بالمخالفة لقرار وزير الثقافة رقم 101 لسنة 1973 الذي يقضي بمنع استمرار عرض أي فيلم هندي لأكثر من خمسة أسابيع متتالية ووصف فعله بأنه جريمة تحدى فيها وزارة الثقافة وحرض عليه أجهزة الدولة والرقابة على المصنفات الفنية وألقى بالمسئولية على غرفة صناعة السينما لعدم حمايتها مصالح منتجي الأفلام المصرية وبعد أن بين الحكم دور الصحافة في المجتمع ووظيفتها الاجتماعية وأنه يمكن تحقيقا لهذه الوظيفة المساس بشرف أحد الأشخاص ترجيحا للمصلحة العامة انتهى إلى أن ما نشر من تعليق على الواقعة لا يعدو أن يكون بلاغا للجهات المسئولة عن واقعة مخالفة لقرار وزير الثقافة سالف البيان ومطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذا لذلك القرار وحماية للفيلم المصري ومنتجيه واستطرد الحكم قائلا أنه لا دليل على سوء نية المتهم سوى قول مرسل للمدعي بالحقوق المدنية, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها, وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيه أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر. لما كان ذلك وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المطعون ضده الأول لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان من واقعة عامة وهي سياسة حماية الفيلم المصري من الفيلم الأجنبي وهو أمر عام. لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بالبراءة. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه, فإن تعييب الحكم في باقي دعاماته. وهي الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة وهو ما يتعين التقرير به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق