الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 2134 لسنة 63 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 161 ص 1079

   برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش ومحمد شعبان باشا نائبى رئيس المحكمة ، وناجى عبد العظيم وعادل الكنانى .
-------------
1 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى اى حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشأنه لاول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا يقتضى تحقيقا موضوعيا ، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من اى دفاع او مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان مايثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولا .

2 - لما كان لا يبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن ابدى عذر مرضه فى ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل ، وكان من المقرر ان للمحكمة الا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، كما انها لا تلتزم بمنحه اجلا لتقديمه ما دام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله امامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك .

3 - لما كان قد اثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفه عضو يسار الدائره اصدرته ، واذ كان الاصل فى اجراءات المحاكمة انها روعيت ، ولا يجوز جحد ما اثبته الحكم من تمام هذه الاجراءات الا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يدع الطاعن انه سلك طريقه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .

4 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن عليه من اغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وادلة الادانة ليس له محل لان هذا البيان لا يكون لازما الا بالنسبة لاحكام الادانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الاحكام الشكلية فحسب .

6 - لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه واردا على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه فى ذلك سليما فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لانه صار باتا واضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة قسم أول طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف . ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطا بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل, وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل, كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلا لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقة, ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى, ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتا وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق