الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 2250 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 174 ص 1161

 برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / امين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب .
-------------
1 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق .

2 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن من خلو الاوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على اقوال المحضر لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .

3 - لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن اوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من وجود ذلك التقرير الا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

4 - لما كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص الى معاقبة الطاعن طبقا لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف ، وفى ذلك ما يكفى لبيان مادة القانون التى عاقبه بمقتضاها ومن ثم النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

5 - من المقرر ان الاختام التى تعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الاختام التى تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانونى او قياما بامر قضائى او بما تراه هو واجبا عليها للمحافظة على الاماكن او الاوراق او الامتعة الاخرى ومتى كانت الاختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية - قضائية كانت او ادارية - فلا يجوز لاى انسان المساس بها ولو كان يزعم ان لا حق لها فى وضع تلك الاختام .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بفك الأختام الموجودة على باب العقار المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 150/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ... قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ . استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على أقوال المحضر لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى, ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها, وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقا لها, وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف, وفي ذلك ما يكفي لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. 
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات, هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانوني أو قياما بأمر قضائي أو بما تراه  هي واجبا عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. 
لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق