الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 5874 لسنة 63 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 175 ص 1166

  برئاسة السيد المستشار / احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى والسعيد برغوت .
------------
من المقرر ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق ، وهو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات . الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب احد الخصوم رده ، الا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من اصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان الى توزيع العدالة بالفصل بين اعمال التحقيق والقضاء ، اذ اساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأى فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعه ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، وكان منعى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان السيد عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من اعمال التحقيق الابتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلا للنيابة العامة وهى السلطة الاصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائى ، وذلك قبل تعيينه قاضيا ، مما كان لزومه ان يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بغير ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم , وطلبت معاقبته بالمواد 4 ، 13 ، 22/1 ، 22 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم ألفين ومائة جنيه والإزالة عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم قد شابه بطلان ذلك أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته قام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلا للنائب العام، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 قانون المرافعات - الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده, وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة, مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء, إذ أساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا, وكان معنى التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. لما كان ذلك, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من أعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى بوصفة وكيلا للنيابة العامة وهي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. وذلك قبل تعيينه قاضيا, مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق