الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 2617 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 177 ص 1179

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة واسامة توفيق .
------------
1 - من المقرر ان لمحكمةالموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها الثابت فى الاوراق .

2 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها . ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة . واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى ذلك انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .

3 - لما كان البين من المفرادت المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان ما اورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لاقوال المجنى عليها له فى الاوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها ، فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ فى الاسناد لا يكون له محل .

4 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها .

5 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض او الاعتراف مردودا بان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن اليه من ادلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على اى دليل مستمد من القبض او الاعتراف ولم يشر اليه فى مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع .

6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم اصابة الشاهد الثانى من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

7 - لما كان القانون لا يستلزم قصدا خاصا فى جناية خطف انثى بغير رضاها التى دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام و لا يلزم فى القانون ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات فى حدود نص المادة 290 فقرة 1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46 فقرة 2 من القانون سالف الذكر ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) شرع فى خطف الأنثى ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن قام بجذبها وثنى ذراعها وطرحها أرضا وأخرج سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وقام بتهديدها وحاول خطفها عنده فقاومته واستغاثت وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حضور المارة على أثر استغاثة المجنى عليها على النحو المبين بالأوراق . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيض "مطواة قرن غزال" (3) ضرب .... بأداة حادة المطواة سالفة الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الإبتدائي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 46 ، 242/ 1 - 3 ، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون , العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتنق تصويرا لواقعة الدعوى استمده من أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات رغم ما شاب تلك الأقوال من تناقض, وأسند إلى المجني عليها القول بأن الطاعن هددها بمطواة رغم خلو أقوالها بالتحقيقات من ذلك القول, وأحال في بيان مؤدى أقوال الشاهد ..... إلى أقوال المجني عليها رغم أن أقوالها تخالف ما شهد به بالتحقيقات, وأغفل الحكم بيان مضمون أقوال الرائد .... وأغفل دفاعه بشأن بطلان القبض والاعتراف وأن التهمة ملفقة وأن إصابة الشاهد الثاني سابقة على الحادث. ولم يعن ببيان القصد الجنائي وأوقع عليه عقوبة جريمة الخطف دون عقوبة جريمة الشروع فيها التي أحيل للمحاكمة من أجلها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات والتقرير الطبي الخاص بالشاهد الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب, وكان لا يعيب  الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير ألأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن ما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال المجني عليها له في الأوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها, فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وإذ كان الثابت على نحو ما سلف أن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليها له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال المجني عليها أو إحالته في بيان شهادة الرائد ..... إلى أقوال المجني عليها وأقوال الشاهد الثاني ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض أو الاعتراف مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض أو الاعتراف ولم يشر إليه في مدوناته, ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع, لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم إصابة الشاهد الثاني من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم قصدا خاصا في جناية خطف أنثى بغير رضاها التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حدود نص المادة 290/1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/2 من القانون سالف الذكر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق