الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 18779 لسنة 65 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 192 ص 1272

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة ،وعبد الرحمن هيكل .
------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان من بين من قام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اسر العاملين بمؤسسة ..... التى اتهم بالاستيلاء عليها هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشيكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر ، وان مبالغ تلك الشيكات صرفت لاربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بأنها لم تصرف له . لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بموجبها - تقتضى وجود المال فى احدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او من فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاصة عند المنازعة فيه .

2 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقيق صفه المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله ان الطاعن لم يبين اوجه هذا الدفع واسسه واسبابه ثم بقوله وحيث إن الثابت من الاوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيث انه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بمؤسسة ..... ومراقبا ماليا وامينا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ..... واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفا عاما وان الاموال المستولى عليها هى اموال خاصة وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ........ وعن اللجنة النقابية بها ، اذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان مال الصندوق مملوكا له كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها او لادراتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه موظفا عاما , أمين صندوق لجنة ..... التابعة للجنة ......للطيران استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 368316.170 جنيه ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا المملوك لجهة عمله سالفة الذكر بأن أصدر لنفسه عشرين شيكا بالمبلغ المذكور على حساب لجنة علاج .... ب ..... ببنك ...... فرع ...... وقام بصرف مقابلها دون مقتض لإصدارها وبغير المستندت لها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة هما أنه فى الزمان والمكان أنفى الذكر وبصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا فى محررات اللجنة .... ب..... أثنى عشر شيكا مصرفيا مسحوبة على حساب اللجنة المذكورة ببنك ..... فرع .... بأن قلد التوقيع الأول لكل من ..... و ..... على تلك الشيكات ومهرها بتوقيع ثان له فتمكن بذلك من صرف مقابلها واستغل الشيكات المزورة بأن قدمها إلى المختصين بالبنك مسحوبة عليه بما ورد بها وإعمال آثارها مع علمه بتزويرها وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 118 ، 118 مكررا/1 ,  119/د ، 119 مكررا هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 368316.17 ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا وإلزامه برد مبلغ 220.349.14 مائتان وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها وأربعة عشر قرشا وعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير في محررات واستعمالها قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المال المستولى عليه ليس من الأموال العامة وأنه صرف في حينه لأربابه بموجب مستندات فقدت من بعد فأعرضت المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع وخلا حكمها من الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن أموال صندوق علاج أسر العاملين بمؤسسة ..... التي اتهم بالاستيلاء عليها هي حصيلة اشتراكات المساهمين في مشروع علاج الأسر وليس للمؤسسة من صلة بها، كما أن لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة، وأن الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند إصدار الشيكات وعند إقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الأسر، وأن مبالغ تلك الشيكات صرفت لأربابها، غير أن تلك المستندات فقد من مكان حفظها ولم يدع أحد من مستحقي تلك المبالغ بأنها لم تصرف له، لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - تقتضي وجود المال في ملك إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإن ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن في تحقق صفة المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله أن الطاعن ((لم يبين أوجه هذا الدفع وأسسه وأسبابه))، ثم بقوله: ((وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم يعمل موظفا عموميا حيث أنه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بمؤسسة ...... ومراقبا ماليا وأمينا لصندوق لجنة علاج أسر العاملين .... وأموالها أموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفا عاما وأن الأموال المستولى عليها هي أموال خاصة، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال أموال صندوق علاج أسر العاملين عن مؤسسة ..... وعن اللجنة النقابية بها، إذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما إذا كان مال الصندوق مملوكا لها كله أو بعضه أو أنه خاضع لإشرافها أو لإدارتها، وهي الأمور التي تتحقق بها صفة المال العام التي نازع الطاعن في وجودها وفضلا عما سلف فإنه لما كان دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - دفاعا جوهريا يترتب على ثبوته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وكان خليقا بالمحكمة أن تحقق هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما ينفيه، وإذ كانت المحكمة قد أعرضت كلية عن هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق