الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 8876 لسنة 63 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 199 ص 1313

  برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبى رئيس المحكمة ، وأحمد عبد القوى أحمد وعبد الله حموده .
--------------
لما كان الأستاذ /...... المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن .... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذى قرر الطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة المملوك لـ ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
لما كان الأستاذ/ ..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن .... بصفته قيما على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيما على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق