الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2015

الطعن 16 لسنة 4 ق جزائي جلسة 20/7/2009 عمل وكفالة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل            رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر         رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل         أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الاثنين  27  من رجب سنة 1430هـ الموافق  20  من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 16 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنان / 1- ............             2- ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة :
1-  ..... 2-  ........ 3-  ...... 4- ........ 
أنهم في 28 من يناير سنة 2009                                    بدائرة رأس الخيمة
ـــ الأولى والثاني : استخدما أجانب وهم على غير كفالتهما دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة .
ــ الثالث و الرابع : بصفتهما كفيلين لأجانب تركوهم يعملون لدى الغير دون أن يبلغا الشرطة عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترك .
ـــ وطلبت النيابة العامة  عقابهم بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر 1/1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة و الإقامة و المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب .
ـــ بجلسة  15 من فبراير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمين الأولى و الثاني خمسة ملايين درهم ، و تغريم المتهمين الثالث و الرابع خمسة ملايين درهم .
ــ استأنف المحكوم عليهم ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من إبريل سنة  2009م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والقضاء مجددا ببراءتهما من التهمة المسندة إلى كل منهما ، وبتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليهما الأولى و الرابع في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ   25 / 5 / 2009 .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمة استخدام أجانب على غير كفالتها وعلى خلاف الشروط المقررة قانوناً ودان الثاني بجريمة ترك مكفوليه يعملون لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنهما دفعا الدعوى بدفاع قالا في بيانه إن شركة .... للمقاولات العامة التي يتشارك فيها الطاعن الثاني ويعمل مديراً مسئولاً لها كانت قد تعاقدت بتاريخ 28/5/2005 م مع دائرة الأشغال بحكومة رأس الخيمة على إجراء أعمال لتطوير جبل الجناص ، حيث باشرت الأعمال الموكلة إليها حتى تاريخ 1/1/2008 م حيث تم الاتفاق مع دائرة الأشغال على استبدالها بشركة ..... للمقاولات العامة والتي تقوم على إدارتها الطاعنة الأولى لتحل محلها في إنجاز العقد ، وأنه نظراً لوجود الشركة الأولى بمعداتها وعمالها بموقع العمل فقد تم الاتفاق بين الشركتين بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 27/1/2008 م ، وأُجري عليه تعديل بتاريخ 31/1/2008 م على أن تباشر شركة ..... أعمال المقاولة بذات عمالها ومعداتها ،  ومن ثم فإن العمال الذين ضبطوا بتاريخ 6/1/2009 م بموقع العمل كانوا يباشرون عملهم لدى الشركة الكفيلة لهم لا لدى الغير وذلك بدلالة عقد المقاولة من الباطن ،  وأقوال العمال التي أجمعت على أنهم تابعين لشركة الغفلي ويتقاضون منها أجورهم ويباشرون أعمالهم تحت إشراف موظفيها ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع الجوهري استناداً إلى ما لا يكفي لاطراحه معولاً في إدانتهما على ما نسبه إليهما من اعتراف بارتكاب الواقعة ــــ بينما خلت الأوراق من مثل هذا الاعتراف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى ، وأن ترد على أوجه الدفاع التي يتمسك بها الخصم متى كانت جوهرية وجدية يشهد لها الواقع ويساندها ، فإذا ما أغفلت المحكمة بحث الدفاع الجوهري وتحقيقه أو ردت عليه رداً لا يواجهه ولا يُسَوِغ اطراحه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ،  وكان من المقرر أن الاعتراف يجب أن يكون نصاً في ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، بحيث يُسلمُ المتهم بالتهمة تسليماً غير مقيد ، وإلا تُحًمَلْ ألفاظه بما لم يقصده منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين دفعا الاتهام بأن العمال المضبوطين بموقع العمل بجبل الجناص بتاريخ 6/1/2009 م كانوا يباشرون العمل لدى كفيلهم شركة .... للمقاولات التي تقوم بأعمال المقاولة بذلك الموقع بموجب عقد مقاولة من الباطن " مرفق بالأوراق " محرر بينها وشركة ..... للمقاولات مؤرخ 27/1/2008 م ومعدل بموجب العقد المؤرخ 31/1/2008 م ، وكان طرفي التعاقد لم يجحدا العقد بل أقرا إبرامه ، كما ظاهرة ما ورد بأقوال العمال لدى ضبطهم من أنهم يباشرون العمل لدى الشركة الكافلة لهم ويأتمرون بأمرة موظفيها ويتقاضون راتبهم منها ، فإن الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المسندة لكلٍ من الطاعنين ، وهو دفاع قد ينبني عليه لوصح تغير وجه الرأي في الدعوى ، بما قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعنين الجنائية ، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذا الدفاع أن تتخذ ما تراه مناسباً من وسائل التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه واستجلاء لمدى صحته أو بطلانه ،  أما وهي لم تفعل وأمسكت عن ذلك وتنكبت تحقيق هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ،  ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر أسسه على عدم اعتداده بعقد المقاولة من الباطن لعدم تسجيله لدى الدائرة المختصة أو إثبات تاريخه وعلى عدم علم المتهم الثاني  "  ...... "  بعمل العمال بالشركة تنفيذاً للعقد الذي أقر بتوقيعه عليه ،  ذلك أن جميع ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لا ينال من حقيقة احتمال قيام ذلك العقد في واقع الحال الأمر الذي يفضي ــــ في حال أن يشهد الواقع بحصوله ــــ إلى نفي الفعل المُجرم المسند للطاعنين . لما كان ذلك ،  وكان الحكم فضلاً عما سلف بيانه ــــ قد نسب للطاعنين أقوالاً عدها اعترافاً بالتهمة المنسوبة إليهما في الاتهام المطروح وبني عليها قضاءه بالإدانة ،  وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في أقوالهما بمراحل التحقيق المختلفة بأن العمال الذين تم ضبطهم كانوا يعملون بالشركة التي ترجع كفالتهم إليها  " شركة ....... للمقاولات  " المنوط بها أعمال المقاولة من الباطن ،   وأنهما بهذه المثابة وحدها مسئولانً عن تشغيلهم ، فإن هذا الذي صدر عنهما لا يُعد اعترافاً بالجريمة المسندة إليهما إذ إنه صدر مبتدأ بما تمسكا به من إباحة تشغيل هؤلاء العمال وإنعدام تأثيم ذلك الفعل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على ما نسبه إليهما من اعتراف لا أصل له في الأوراق ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ،  ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإعادة وأمرت برد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق