الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 5 لسنة 4 ق جزائي (2009) جلسة 15/3/2009 اتلاف كابل كهرباء

 باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل               أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 من ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ............
أنه في يوم 9 من فبراير لسنة 
2008 م  بدائرة رأس الخيمة .
ـ أتلف بخطئه الكيبل المملوك للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وجعله غير صالح للاستعمال .
ـــ وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى أحكام المادتين 43 ، 424 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـــ بجلسة 16 من نوفمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة ثلاثة أشهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة    26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 / 2 / 2009 م.
المحكــــــــمة
    حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مال مملوك للغير خطأ شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه تمسك بتوافر سبب إباحة في حقه ذلك أنه قام بأعمال الحفر تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه المباشر الواجب عليه طاعته والمخول بذلك قانوناً ،  كما أنه لم يقم بالحفر بموقع الانفجار الذي قد يكون مرجعه قوة قاهرة هي فرط ارتفاع درجة الحرارة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التسبب خطأ في إتلاف مال مملوك للغير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المبلغ وجماع أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والمعاينة لمكان الواقعة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التي تضمنتها المادة 55 من قانون العقوبات الاتحادي إنما تنصرف بصراحة نصها الذي جرى على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين : أولاً إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته .... " إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فلا يفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وبالتالي فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالمؤسسات الخاصة ، وكان الثابت أن الطاعن هو عامل بمؤسسة التعمير الملكي للمقاولات ،  فإن دفاعه بانطباق نص المادة 55 عقوبات عليه إنما يكون دفاعاً غير سديد ويكفي لإطراحه ما أورده الحكم المطعون فيه رداً عليه استناداً لما سلف بيانه .   لما كان ذلك ،  وكانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس أو شدة الحر ، كما أستظهر في مدوناته خطأ الطاعن في قوله أن الطاعن " تسبب في قطع كيبل كهرباء مملوك للهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وذلك أثناء القيام بأعمال حفر بالمنطقة رغم تسلم الشركة المخططات الدالة على مواقع تلك الكابلات ، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أن مهندس المشروع طلب منه الحفر في ثلاثة أماكن حددها على أن يتأكد من وجود الكبلات الكهربائية فضلاً عما ثبت من المعاينة من العثور على حفرة متوسطة العمق وبجوارها المعول المستخدم في الحفر به آثار الحريق . الأمر الذي يثبت معه في يقين المحكمة توافر الخطأ في جانب المستأنف وذلك بإهماله وقيامه بالحفر دون اتخاذ الحيطة والحذر لا سيما أنه كان يعلم بوجود كبلات كهربائية بالمكان الذي يقوم بالحفر فيه "،  وكان ما أورده في هذا الشأن كاف وسائغ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن ، وكان يشترط لتوافر القوة القاهرة ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر  أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن ،  وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة من جراء قوة قاهرة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق