جلسة 9 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
--------------
(160)
الطعن رقم 795 لسنة 63 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. علة ذلك؟
(2) أحداث. محكمة الأحداث "اختصاصها". استئناف.
محكمة الأحداث. اختصاصها؟
استئناف أحكامها. حالاته؟
الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في شأن الأحداث. جائز.
(3) نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة.
حجب الخطأ المحكمة. نظر موضوع الدعوى. أثره؟
2 - لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة من الجرائم أياً كانت تلك الجريمة، كما أجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، وجاء القانون المشار إليه خالياً من النعي على عدم جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الأحداث للجنح المستأنفة مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، كما أن الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت محاكمته بالمواد 21/ 1، 25/ 1 مكرراً ثانياً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة فطعنت النيابة العامة كما طعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - المنطبق على المحكوم عليه - لا يحظر المعارضة في الحكم الصادر ضده من محكمة الأحداث - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه أحرز سلاحاً أبيض - مطواة قرن غزال - بغير ترخيص وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث باعتبار المتهم لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة. فقضت محكمة جنح الأحداث بالإسكندرية حضورياً بحبسه شهراً وبتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة. فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فلما عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة باعتبار أن الجريمة محل الدعوى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي وجه من الوجوه وإن محكمة الأحداث أصدرت حكمها في الدعوى بحسبانها محكمة أمن دولة طوارئ لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة من الجرائم أياً كانت تلك الجريمة، كما أجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، وجاء القانون المشار إليه خالياً من النعي على عدم جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الأحداث للجنح المستأنفة مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، كما أن الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة دون بحث لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق