الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 مايو 2015

الطعن 12035 لسنة 65 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 205 ص 1350

 برئاسة السيد المستشار / محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضويةالسادة المستشارين / محمد اسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم .
-------------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى اقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة فى مواجهتها او تلفت نظر الدفاع الى ما اجرته من تعديل كى يعد دفاعه على اساسه فإن ذلك يعيب اجراءات المحاكمة بما يطلبها - ذلك بأنه إذا كان الاصل ان المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الاحالة او التكليف بالحضور وان من واجبها ان تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لان وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى انه الوصف القانونى السليم - الا انه تعدى الامر مجرد تعديل الوصف الى نعى التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى اقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف الى تلك التى اقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة اختلاس واشتراك فيه الى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتض من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه اجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد اخلت بحق الدفاع .
---------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما الأول : وهو موظف عام سكرتير نيابة ......... اختلس المستند المبين بالاوراق المملوك لـ ..... والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع . الثانى : اشترك بطرق التحريض والإتفاق والمساعدة مع الأول فى اختلاس المستند سالف البيان حرضه . واتفق معه على نزعه من ملف القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... وإعطائه إياه وساعده بأن أمده بمستند أخر مزور على غراره وأدوعه فى القضية سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والإتفاق وهذه المساعدة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ، 41 ، 113/1 - 2 - 3 ، 118 ، 188 مكررا ، 119/أ ، 119 مكررا - أ من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل الأول من وظيفته وإلزامهما برد المستند المستولى عليه إلى صاحبته وبتغريمهما مبلغ 1700 جنيه وذلك باعتبار أن التهمة المسندة إلى الأول تسهيل استيلاء وإلى الثانى اشتراك فيه .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
     المحكمة
 من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على قائمة المنقولات المملوكة للمجني عليها والاشتراك فيه قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما قدما للمحاكمة بوصف اختلاس المستند المذكور والاشتراك إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أن أولهما سهل للآخر - الذي اشترك معه في ذلك - الاستيلاء عليه، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما: الأول: وهو موظف عام - سكرتير .... - اختلس المستند المبين بالأوراق المملوك ل..... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته خالة كونه من الأمناء على الودائع ..... الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول في اختلاس المستند سالف البيان بأن حرضه واتفق معه على نزعه من ملف القضية رقم .... جنح قسم ...... وإعطائه إياه وساعده بأن أمده بمستند أخر مزور على غراره وأودعه في ملف القضية سالف الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وهذه المساعدة، وطلب النيابة العامة عقابها بالمواد 40، 41، 112/1، 118/أ، 118 مكررا/أ من وقانون العقوبات ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما الأول: بصفته موظفا عاما - سكرتير جلسة...... - سهل للمتهم الثاني بغير حق الاستيلاء على قائمة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ل ....... والمسلمة إلى جهة عمله  المودعة بملف الجنحة رقم ...... لسنة ..... وذلك بأن سلمه القائمة الصحيحة سالفة الذكر ووضع قائمة أخرى بدلا منها ..... ، الثاني: اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على ارتكاب وساعده على ذلك بأن قدم إليه قائمة أخرى خلاف القائمة المستولى عليها ووضعها بملف الجنحة سالفة الذكر للاعتداد بها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأن عقابهما ينطبق على نص المواد 40، 41، 113/1,2,3، 118، 118 مكررا، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف السليم - إلا أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون وقد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بالمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع، ويكون حكمها معيبا بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق